الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر / 28 أكتوبر2013 

 

قرار أميري رقم (137) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011

بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

قررنا ما يلي:

مادة 1

يُستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (7) من القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 المشار إليه، النصان التاليان :

(مادة: 1/ فقرة أولى)

" تُنشأ لجنة تُسمى "لجنة حماية أملاك الدولة "، تتبع مجلس الوزراء ، برئاسة وزير الداخلية ، ووزير البلدية والتخطيط العمراني نائباً للرئيس ، وعضوية كل من

- ممثل عن وزارة الداخلية

- ممثلين اثنين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني

- ممثل عن وزارة البيئة

- ممثل عن قوة الأمن الداخلي "لخويا"

- ممثل عن المكتب الهندسي الخاص

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة."

(مادة 7)

"ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء ، كل ستة أشهر ، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ، يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ."

 

مادة 2

 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به  من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ 24/11/1434 هـ

الموافق : 30/09/2013 م