قرار أميري رقم (91) لسنة 2007
بتحديد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء
النيابة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ، المعدل بالمرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 2007 ،
وعلى
قانون النيابة العامة الصادر بالقانون (10) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (4)
لسنة 2005 ،
وعلى
القرار الأميري رقم (23) لسنة 2005 بتحديد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة
العامة ، وعلى اقتراح النائب العام ,
قررنا ما يلي :
مـادة (1)
تحدد
رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة ، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار .
مـادة (2)
يُلغى
القرار الأميري رقم (23) لسنة 2005 ، المشار إليه .
مـادة (3)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من أول يناير 2008 . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/12/1428هـ
الموافق : 16/12/2007م
جدول رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة D
أولاً: الرواتب والعلاوات
الدورية:
الوظيفة |
الراتب الأساسي |
العلاوة |
العلاوة |
العلاوة |
العلاوة |
العلاوة |
نهاية المربوط |
محام عام
أول |
34,000 |
ربط ثابت |
|||||
محام عام |
30,000 ـ 31,000 |
250 |
30,250 |
30,500 |
30,750 |
31,000 |
31,000 |
رئيس
نيابة أول |
27,000 ـ 28,000 |
250 |
27,250 |
27,500 |
27,750 |
28,000 |
28,000 |
رئيس
نيابة |
24,000 ـ 25,000 |
250 |
24,250 |
24,500 |
24,750 |
25,000 |
25,000 |
وكيل
نيابة أول |
20,000 ـ 21,000 |
250 |
20,250 |
20,500 |
20,750 |
21,000 |
21,000 |
وكيل
نيابة |
17,000 ـ 18,000 |
250 |
17,250 |
17,500 |
17,750 |
18,000 |
18,000 |
وكيل
نيابة مساعد |
13,000 ـ 14,000 |
250 |
13,250 |
13,500 |
13,750 |
14,000 |
14,000 |
مساعد
نيابة |
9,000 ـ 10,000 |
250 |
9,250 |
9,500 |
9,750 |
10,000 |
10,000 |
ثانياً: البدلات
والعلاوات:
1- بدل نيابة بنسبة (120%) من الراتب لأعضاء النيابة العامة القطريين عدا مساعدي
النيابة العامة، وبنسبة (60%) من الراتب لأعضاء النيابة العامة غير القطريين وبما
لا يجاوز (12,000) ريال.
2- بدل طبيعة عمل بنسبة (120%) من الراتب لمساعدي النيابة العامة.
3ـ بدل تنقل بواقع:
ـ (1500) ريال للمحامي العام الأول.
ـ (1200) ريال للمحامين العامين ورؤساء النيابة الأول.
ـ (1000) ريال لرؤساء النيابة ووكلاء النيابة الأول.
ـ (800) ريال لباقي أعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة.
4ـ لأعضاء النيابة العامة القطريين
ـ علاوة بدل سكن مقدارها (5000) ريال للمتزوج و(3000) ريال للأعزب.
ـ علاوة اجتماعية وفقاً لقانون الخدمة المدنية