قرار أميري رقم (91) لسنة 2007

بتحديد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                       أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 ،

وعلى قانون النيابة العامة الصادر بالقانون (10) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،

وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2005 بتحديد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة ، وعلى اقتراح النائب العام ,

قررنا ما يلي :

 

مـادة (1)

تحدد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة ، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار .

 

مـادة (2)

يُلغى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2005 ، المشار إليه .

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من أول يناير 2008 . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/12/1428هـ

الموافق : 16/12/2007م 

 

 

 

جدول رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة  D

 

 

أولاً: الرواتب والعلاوات الدورية:

 

الوظيفة

الراتب الأساسي

العلاوة
الدورية

العلاوة
 الأولى

العلاوة
الثانية

العلاوة
الثالثة

العلاوة
الرابعة

نهاية المربوط

محام عام أول

34,000

ربط ثابت

محام عام

30,000 ـ 31,000

250

30,250

30,500

30,750

31,000

31,000

رئيس نيابة أول

27,000 ـ 28,000

250

27,250

27,500

27,750

28,000

28,000

رئيس نيابة

24,000 ـ 25,000

250

24,250

24,500

24,750

25,000

25,000

وكيل نيابة أول

20,000 ـ 21,000

250

20,250

20,500

20,750

21,000

21,000

وكيل نيابة

17,000 ـ 18,000

250

17,250

17,500

17,750

18,000

18,000

وكيل نيابة مساعد

13,000 ـ 14,000

250

13,250

13,500

13,750

14,000

14,000

مساعد نيابة

9,000 ـ 10,000

250

9,250

9,500

9,750

10,000

10,000

 


ثانياً: البدلات والعلاوات:


1- بدل نيابة بنسبة (120%) من الراتب لأعضاء النيابة العامة القطريين عدا مساعدي النيابة العامة، وبنسبة (60%) من الراتب لأعضاء النيابة العامة غير القطريين وبما لا يجاوز (12,000) ريال.
2- بدل طبيعة عمل بنسبة (120%) من الراتب لمساعدي النيابة العامة.
3ـ بدل تنقل بواقع:
ـ (1500) ريال للمحامي العام الأول.
ـ (1200) ريال للمحامين العامين ورؤساء النيابة الأول.
ـ (1000) ريال لرؤساء النيابة ووكلاء النيابة الأول.
ـ (800) ريال لباقي أعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة.
4ـ لأعضاء النيابة العامة القطريين
ـ علاوة بدل سكن مقدارها (5000) ريال للمتزوج و(3000) ريال للأعزب.
ـ علاوة اجتماعية وفقاً
لقانون الخدمة المدنية

أسفل النموذج