معدل
بموجب قرار أميري رقم 80/2013
المادة بعد التعديل :
ثانياً:
البدلات والعلاوات:
1- بدل نيابة بنسبة (120%)
من الراتب لأعضاء النيابة العامة القطريين عدا مساعدي النيابة العامة، وبنسبة
(60%) من الراتب لأعضاء النيابة العامة غير القطريين وبما لا يجاوز (12,000) ريال.
2- بدل طبيعة عمل بنسبة (120%) من الراتب لمساعدي النيابة العامة.
3ـ بدل تنقل بواقع:
ـ (1500) ريال للمحامي العام الأول.
ـ (1200) ريال للمحامين العامين ورؤساء النيابة الأول.
ـ (1000) ريال لرؤساء النيابة ووكلاء النيابة الأول.
ـ (800) ريال لباقي أعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة.
4ـ لأعضاء النيابة العامة القطريين
ـ علاوة بدل سكن مقدارها (5000) ريال للمتزوج و(3000) ريال للأعزب.
ـ علاوة اجتماعية وفقاً لقانون الخدمة
المدنية
المادة قبل التعديل :
ثانياً : البدلات والعلاوات
:
1ـ بدل نيابة
بنسبة (60%) من الراتب لجميع أعضاء النيابة العامة عدا مساعدي النيابة ، بما لا
يجاوز (12.000) ريال .
2ـ بدل طبيعة عمل بنسبة (60%) من
الراتب لمساعدي النيابة .
3ـ بدل تنقل بواقع :
ـ
(1500) ريال للمحامي العام الأول .
ـ
(1200) ريال للمحاميين العامين ورؤساء النيابة الأول.
ـ
(1000) ريال لرؤساء النيابة ووكلاء النيابة الأول .
ـ
(800) ريال لباقي أعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة .
4ـ لأعضاء النيابة العامة القطريين
ـ
علاوة بدل سكن مقدارها (5000) ريال للمتزوج و(3000) ريال للأعزب .
ـ
علاوة اجتماعية وفقاً لقانون الخدمة المدنية .