معدل بموجب قرار أميري رقم 80/2013

 

المادة بعد التعديل :

ثانياً: البدلات والعلاوات:


1- بدل نيابة بنسبة (120%) من الراتب لأعضاء النيابة العامة القطريين عدا مساعدي النيابة العامة، وبنسبة (60%) من الراتب لأعضاء النيابة العامة غير القطريين وبما لا يجاوز (12,000) ريال.
2- بدل طبيعة عمل بنسبة (120%) من الراتب لمساعدي النيابة العامة.
3ـ بدل تنقل بواقع:
ـ (1500) ريال للمحامي العام الأول.
ـ (1200) ريال للمحامين العامين ورؤساء النيابة الأول.
ـ (1000) ريال لرؤساء النيابة ووكلاء النيابة الأول.
ـ (800) ريال لباقي أعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة.
4ـ لأعضاء النيابة العامة القطريين
ـ علاوة بدل سكن مقدارها (5000) ريال للمتزوج و(3000) ريال للأعزب.
ـ علاوة اجتماعية وفقاً
لقانون الخدمة المدنية

أسفل النموذج

 

المادة قبل التعديل :

ثانياً : البدلات والعلاوات :

1ـ بدل نيابة بنسبة (60%) من الراتب لجميع أعضاء النيابة العامة عدا مساعدي النيابة ، بما لا يجاوز (12.000) ريال .

2ـ بدل طبيعة عمل بنسبة (60%) من الراتب لمساعدي النيابة .

3ـ بدل تنقل بواقع :

    ـ (1500) ريال للمحامي العام الأول .

    ـ (1200) ريال للمحاميين العامين ورؤساء النيابة الأول.

    ـ (1000) ريال لرؤساء النيابة ووكلاء النيابة الأول .

    ـ (800) ريال لباقي أعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة .

4ـ لأعضاء النيابة العامة القطريين

    ـ علاوة بدل سكن مقدارها (5000) ريال للمتزوج و(3000) ريال للأعزب .

    ـ علاوة اجتماعية وفقاً لقانون الخدمة المدنية .