الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر/ 4 يوليو 2018

 

قانون رقم (7) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008

بشأن حماية المستهلك

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة 1

يستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:

"الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.".

 

تميم بن حمـد آل ثانـي

أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/8/ 1439هـ

                            الموافق : 13/5/2018م

 

المادة قبل التعديل:

مــادة (1) D

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة

الوزير: وزير الأعمال والتجارة