الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر/ 4
يوليو 2018
قانون رقم (7) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة
2008
بشأن حماية المستهلك
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة
1
يستبدل بتعريفي
"الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1)
من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:
"الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.".
تميم بن حمـد آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/8/ 1439هـ
الموافق : 13/5/2018م
المادة
قبل التعديل:
مــادة
(1) D
في
تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
الوزارة:
وزارة الأعمال والتجارة
الوزير:
وزير الأعمال والتجارة