مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2011
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن
حماية المستهلك
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور ،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،
وعلى
القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة ،
وعلى
اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(1)
يٌستبدل بتعريفي "الوزارة"
و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008
المشار إليه ، التعريفان التاليان :
الوزارة
: وزارة الأعمال والتجارة .
الوزير
: وزير الأعمال والتجارة .
مـادة
(4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره .
ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
26/11/1432هـ
الموافق : 24/10/2011م
المادة قبل التعديل :
مــادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون
الكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى
آخر :
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية
المختصة بالوزارة .
المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة
بمقابل أو بدون مقابل إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين ، أو يجري التعامل
أو التعاقد معه بشأنها .
المزود : كل من يقدم الخدمة أو يصنع
السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يصدرها أو يستوردها
أو يتدخل في إنشائها أو تداولها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو
التعاقد معه عليها بأي طريق من الطرق .
المعلن : كل من يعلن عن السلعة أو
الخدمة أو يروج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان .
السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو
حيواني أو تحويلي ، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في
المنتج .
الخدمة : كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك
سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر .
السعر : سعر البيع أو بدل الإيجار أو
الاستعمال .
العيب : كل نقص في قيمة أي من السلع
والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منهـا ، يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو
جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجلـه ، بما في
ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن
المستهلك تسبب في وقوعه .