مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008

بشأن حماية المستهلك

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،

وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة ،

وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

يٌستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه ، التعريفان التاليان :

الوزارة       : وزارة الأعمال والتجارة . 

الوزير      : وزير الأعمال والتجارة .

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                           حمد بن خليفة آل ثاني

                                                    أمير دولة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/11/1432هـ

                         الموافق : 24/10/2011م

 

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .

الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة .

المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين ، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها .

المزود : كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنشائها أو تداولها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريق من الطرق .

المعلن : كل من يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان .

السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي ، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج .

الخدمة : كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر .

السعر : سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال .

العيب : كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منهـا ، يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجلـه ، بما في ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه .