قانون رقم (9) لسنة 2002

بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية

والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية

 

نحن جاسم بن حمد آل ثاني                    نائب أمير دولة قطر،

 

       بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه،

      وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،

      وعلى القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،

      وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،

      وعلى القانون الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،

      وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها ، بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،

      وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

   وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

   وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1

يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى أخر:

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.  

الإدارة : إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.

 المكتب : مكتب حماية الملكية الصناعية.

 العلامة : كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة .

 الصحيفة: صحيفة الملكية الصناعية.  

العلامة التجارية : كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة .

 علامة الخدمة : كل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر.

العلامة الجماعية : العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة . ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً.

مجموعة العلامات : مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية لا تختلف فيما بينها اختلافاً يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات مدرجة في نفس الفئة.

 

الاسم التجاري : الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المؤشر الجغرافي : أي تعبير أو إشارة تدل على اسم جغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم أو موقع ما ، يشير إلى منشأ المنتج أو إلى أن جودته أو خصائصه أو شهرته ترجع كلياً أو جزئياً إلى البيئة الجغرافية أو العوامل الطبيعية والبشرية في هذا المنشأ.

 

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر ، يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني قطر بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في الدول التي تعامل مواطني قطر والمقيمين فيها معاملة المثل.

 

 

الفصل الثاني عشر

الإجراءات التحفظية والعقوبات

مادة 46

1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وبوجه خاص ما يلي:

 أ)تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال ، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون ، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة.

 ب) توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأمينا تقدره المحكمة ضمانا لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.

3- بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شأن المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز ، وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.

 4- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت ، وتصبح كأن لم تكن ، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر.

 5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز ، ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوما من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق ، أو من تاريخ اعتبار الحكم نهائيا برفض الحجز ، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.

 6- يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:

 أ) إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.

 ب) إذا انقضى ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز. ِ

 ج) إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.

 

مادة 47

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:

 1- زور علامة مسجلة أو قلدها أو قلد أو زور اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه.

 2- استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً.

 3- وضع بسوء قصد على منتجاته ، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً.

 4- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد ، مع علمه بذلك. 

 5- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك.

 

 
مادة 48

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:

 1- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (2) إلى(10) من المادة (8) من هذا القانونD.

 2- خالف أحكام المادتين (30) و (31) من هذا القانون.

 3- ذكر بغير حق على منتجاته أو خدماته أو أوراقه التجارية أو غيرها ما يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيل علامة أو اسم تجاري أو رسم أو نموذج صناعي.

 

مادة 49

في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا القانون ، ويكون الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبياً.

 

مادة 50

في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (47)، (48)، (49) من هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر ، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلا عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة ، ولو كان الحكم بالبراءة .

مادة 51

يكون لكل ذي شأن الحق في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لمنع استمرار الاعتداء في مفهوم المادتين (47) ، (48) من هذا القانون أو توقي وقوعه ، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات المستحقة.

 
مادة 52

1- للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها، وبإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ويُنشر الحكم في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 2- تقضي المحكمة بإتلاف العلامات أو المؤشرات أو الأسماء التجارية ، أو الرسوم والنماذج الصناعية المزورة أو المقلدة أو المنتجات الموضوعة عليها، أو التي تحمل بغير حق بيانات غير صحيحة أو مخالفة للقانون ، ولو كان الحكم بالبراءة .

 

الفصل الثالث عشر

أحكام ختامية

مادة 53

تحدد الرسوم المستحقة ، عند مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

مادة 54

يصدر الوزير خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له ، وإلى أن يتم العمل بهذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية الوقتية للعلامات المرتبطة بمنتجات أو خدمات تقدم بمعارض تقام داخل قطر أو خارجها.

المادة 55

يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 56

يلغى القانون رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 57

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

جاسم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر بالديوان الأميري بتاريخ : 4/4/1422هـ

                       الموافق: 15/6/2002م