لا يُسجل كعلامة أو
كعنصر فيها أي مما يلي:
1-
الإشارة الخالية من أي صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو
الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي
يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسومات العادية لها.
2- كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب أو
مخالفة للنظام العام.
3-
الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بأي دولة
أو أي منظمة دولية ، وكذلك أي تقليد لما تقدم ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من
الجهة المختصة .
4-
الإشارات والدمغات الرسمية لأي دولة أو الخاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات
أو ضمانها ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة .
5- الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب
الأحمر.
6-
صورة الغير أو اسمه أو شعاراته ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة منه .
7-
البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
8-
الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة
سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة
أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بقطر. وبغض
النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب
تسجيلها.
9-
الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ
المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك الإشارات التي تثير اللبس لما
تحتويه من بيان أو اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.