قانون رقم (27) لسنة 2006
بإصدار
قانون
التجارة
نحن
تميم بن حمد
آل
ثاني
نائب أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور ،
وعلى
قانون المواد
المدنية
والتجارية
الصادر
بالقانون رقم
(16) لسنة 1971 ،
والقوانين
المعدلة له ،
وعلى
القانون
المدني الصادر
بالقانون رقم
(22) لسنة 2004 ،
وعلى
اقتراح وزير
الاقتصاد
والتجارة ،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى ،
قررنا
القانون
الآتي :
مـــادة (1)
يعمل
بأحكام قانون
التجارة
المرفق بهذا
القانون ، ومع
مراعاة حكم
المادة (3) ،
يُلغى الكتاب
الثاني
والثالث
والرابع والخامس
من قانون
المواد
المدنية
والتجارية المشار
إليه .
مـــادة (2)
تصدر
القرارات
اللازمة
لتنفيذ
القانون المرفق
من الوزراء
المختصين ، كل
فيما يخصه.
مـــادة (3)
على جميع
الجهات
المختصة ، كل
فيما يخصه ،
تنفيذ هذا
القانون ،
ويعمل به
بعد ستة أشهر
من تاريخ نشره
في الجريدة
الرسمية ، عدا
الأحكام
الواردة
بالمادة (580)
الخاصة باعتبار
الشيك أداة
وفاء ، فيعمل بها بعد
ثلاث سنوات من
تاريخ العمل
بهذا القانون ،
وتطبق خلال
هذه المدة على
الشيك
الأحكام الواردة
بالمادة (457) من
قانون المواد
المدنية
والتجارية
المشار إليه .
تميم
بن حمد آل ثاني
نائب
أمير دولة قطر
صدر في
الديوان
الأميري
بتاريخ : 2/7/1427هـ
الموافق : 27/7/2006م.
قانون
التجارة
باب
تمهيدي
أحكام
عامة
مـــادة (1)
تسري
أحكام هذا
القانون على
التجار ، وعلى
جميع الأعمال
التجارية
التي يقوم بها
أي شخص ، ولو
كان غير تاجر .
مـــادة (2)
تسري على
المسائل
التجارية
الأحكام
الواردة في
هذا القانون
أو في غيره من
القوانين
المتعلقة
بالمسائل
التجارية ،
فإن لم يوجد
نص يطبق العرف
التجاري ،
ويقدم العرف
الخاص أو العرف
المحلي على
العرف العام ،
فإن لم يوجد
عرف تجاري ،
تطبق أحكام
القانون
المدني .
الباب
الأول
الأعمال
التجارية
والتاجر
الفصل
الأول :
الأعمال
التجارية
مـــادة (3)
الأعمال
التجارية
بصفة عامة هي
الأعمال التي
يقوم بها
الشخص بقصد
المضاربة ولو
كان غير تاجر
، والمضاربة
هي توخي الربح
بطريقة تداول
المعاملات .
مـــادة (4)
تُعد ، بوجه
خاص ، أعمالاً
تجارية ،
الأعمال
الآتية :
1- شراء
السلع وغيرها
من المنقولات
، أياً كان نوعها
، بقصد بيعها
، سواء بيعت
على حالتها أو
بعد تهيئتها
في صورة أخرى .
2- شراء
السلع وغيرها
من المنقولات
، أياً كان نوعها
، بقصد
تأجيرها ، أو
استئجارها
بقصد إعادة تأجيرها
.
3- البيع ،
أو الإيجار ،
أو إعادة
التأجير
للسلع المشتراه
، أو
المستأجرة
على الوجه
المُبين فيما
تقدم .
4- شراء
العقار ، بقصد
بيعه بحالته
الأصلية أو بعد
تجزئته ، وبيع
العقار الذي
اشتُرى بهذا
القصد .
5-
تأسيس
الشركات
التجارية .
6-
مقاولات
الأعمال .
مـــادة (5)
تُعد
أعمالاً
تجارية
الأعمال
الآتية إذا تمت
على وجه
الاحتراف :
1-
معاملات
البنوك .
2-
أعمال
الصرافة
والمبادلات
المالية
والاستثمار
والتمويل .
3-
أعمال
الوكالة
التجارية
والسمسرة .
4-
عقود
التوريد .
5-
أعمال
المخازن
العامة ، والرهون
المترتبة على
الأموال
المُودعة بها
.
6-
العمليات
الاستخراجية
لموارد
الثروة
الطبيعية
كالمناجم
والمحاجر
والنفط
والغاز
وغيرها .
7-
التأمين
بأنواعه
المختلفة .
8- أعمال
ونشاط المحال
المُعدة
للجمهور ،
كالملاعب
العامة ، ودور
السينما ،
والفنادق ، والمطاعم
ومحال البيع
بالمُزايدة .
9-
أعمال
ونشاط دور
التعليم
والمستشفيات
الخاصة .
10-
امتيازات
المرافق
العامة ،
كتوزيع الماء
، والكهرباء ،
والغاز ،
وإجراء
الاتصالات
البريدية
والبرقية
والهاتفية
وغيرها .
11- النقل
براً وبحراً
وجواً .
12- أعمال
الصيانة والتنظيف
وغيرها من
الخدمات
التجارية .
13- وكالات
الأعمال ،
ومكاتب
السياحة
والتصدير
والاستيراد ،
والتخليص
الجمركي
والاستقدام .
14-
الأعمال
المتعلقة
بالطباعة ،
والنشر والصحافة
، والإذاعة
والتلفزيون ،
ونقل
الأخبار أو
الصور ،
والإعلانات وبيع
الكتب .
15- الصناعة
وإن كانت
مقترنة
باستثمار
زراعي ، والتعهد
بالإنشاء
والصنع .
16-
الأعمال
المتعلقة
بمقاولات
التشييد والإنشاءات
وترميمها
وهدمها .
مـــادة (6)
يُعد
عملاً
تجارياً جميع
الأعمال
المتعلقة بالملاحة
البحرية
والجوية ،
وبوجه خاص
، ما يلي :-
1-
إنشاء
السفن أو
الطائرات ،
وبيعها
وشراؤها وإيجارها
واستئجارها
وإصلاحها .
2-
الإقراض
والاستقراض .
3- العقود
المتعلقة
باستخدام
ربان السفينة
وملاحيها
وقائد
الطائرة
وملاحيها ،
وسائر العاملين
بهما .
4- النقليات البحرية
والجوية ، وكل
عملية تتعلق بها كشراء
أو بيع
لوازمها من
مهمات وأدوات
وذخائر ووقود
وحبال وأشرعة
ومُؤن ومواد
تموين
الطائرات .
5-
التأمين
البحري
والجوي ،
بأنواعه
المختلفة .
مـــادة (7)
تعتبر
أعمالاً
تجارية جميع
الأعمال
المتعلقة
بالأوراق
التجارية .
مـــادة (8)
يعتبر
عملاً
تجارياً كل
عمل يمكن
قياسه على
الأعمال
المذكورة في
المواد السابقة
للتشابه في
الصفات
والغايات .
كما
تعتبر
أعمالاً
تجارية
الأعمال
المرتبطة
بالمعاملات
التجارية
المشار إليها
في المواد
السابقة ، أو
المسهلة لها ،
وجميع الأعمال
التي يقوم بها
التاجر
لحاجات
تجارته .
مـــادة (9)
الأصل في
عقود التاجر
والتزاماته
أن تكون تجارية
، ما لم يقم
الدليل على
خلاف ذلك .
مـــادة (10)
إذا كان
العقد
تجارياً
بالنسبة إلى
أحد المتعاقدين
دون الآخر ،
سرت أحكام هذا
القانون على
التزامات كل
منهما
الناشئة عن
هذا العقد ، ما
لم يوجد نص أو
اتفاق يقضي بغير
ذلك .
مـــادة (11)
لا تُعد ،
بوجه خاص ،
أعمالاً
تجارية ،
الأعمال
الآتية :
1-
إنتاج
الفنان لعمل
فني ، بنفسه
أو باستخدامه عُمالاً
، وبيعه .
2-
طبع
المؤلف مؤلفه
وبيعه إياه .
3-
ممارسة
أصحاب المهن
الحرة لمهنهم
، كالطبيب والمهندس
والمحامي ومن
في حكمهم .
4- بيع
المُزارع
الحاصلات
الناتجة عن
الأرض المملوكة
له ، أو التي
يزرعها ، ولو
بعد تحويلها
بالوسائل
المتاحة في
استغلاله
الزراعي . أما إذا
أسس المُزارع
متجراً أو
مصنعاً بصفة
دائمة لبيع
حاصلاته
بحالتها أو
بعد تحويلها ،
فإن البيع في
هذه الحالة
يُعد عملاً تجارياً
.
الفصل
الثاني
التاجر
الفرع
الأول :
التاجر بوجه
عام
مـــادة (20)
لا
يجوز للأشخاص
الآتي بيانهم
ممارسة التجارة
:
أولاً : كل تاجر
أشهر إفلاسه
خلال السنة
الأولى من مزاولة
التجارة ، ما
لم يرد إليه
اعتباره .
ثانياً : كل من حكم
عليه نهائياً
بالإدانة في
إحدى جرائم
الإفلاس
بالتدليس أو
التقصير ، أو
الغش التجاري
، أو السرقة ،
أو النصب ، أو
خيانة
الأمانة ، أو
التزوير ، أو
استعمال
الأوراق
المزورة ، ما
لم يرد إليه
اعتباره .
ويعاقب
من خالف هذا
الحظر بالحبس
مدة لا تجاوز
سنة ،
وبالغرامة
التي لا تزيد
على خمسين ألف
ريال ، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين ،
مع الحكم
بإغلاق
التجاري في
جميع الأحوال
.
الفرع
الثاني :
الدفاتر
التجارية
مـــادة (21)
على كل من
تثبت له صفة
التاجر ،
طبقاً لأحكام هذا
القانون ، أن
يمسك الدفاتر
التجارية التي
تستلزمها
طبيعة تجارية
وأهميتها ،
بطريقة تكفل
بيان
مركزه
المالي بدقة .
مـــادة
(22)
يجب أن
يمسك التاجر
على الأقل
الدفاتر
الآتية :
1-
دفتر
اليومية
الأصلي .
2-
دفتر
الأستاذ
العام .
3-
دفتر
الجرد .
ويُعفى
من هذا
الالتزام
التاجر الذي
لا يزيد رأس
ماله على مائة
ألف ريال .
ويصدر
بتنظيم
إجراءات
القيد في
الدفاتر
المشار إليها
ونماذجها والتفتيش
عليها ، قرار
من الوزير
المختص .
مـــادة
(34)
يُعاقب
على عدم مسك
الدفاتر
الإلزامية
المشار إليها
في المادة (22) من
هذا القانون ،
أو على عدم
إتباع
الأحكام
المتعلقة
بتنظيمها
بالغرامة
التي لا تقل
عن ألف ريال
ولا تزيد على
عشرة آلاف
ريال .
مـــادة (35)
يستثنى
التاجر الذي
يستخدم في
تنظيم عملياته
التجارية
الحاسب الآلي
أو غيره من
أجهزة التقنية
الحديثة من
أحكام المواد
(22) ، (23) ، (24) ، (25) ، (26) من
هذا القانون ،
وتعتبر
المعلومات
المستقاة من
الحاسب الآلي
أو غيره من
الأجهزة
الحديثة
بمثابة دفاتر
تجارية ،
وتوضع ضوابط
عامة تنظم
عمليات
استخدامها بقرار
من الوزير
المختص .
الباب
الثاني
المتجر
والعنوان
التجاري
والمنافسة
غير المشروعة
الفصل
الثالث :
المنافسة غير
المشروعة
مـــادة (68)
إذا
استعمل
العنوان
التجاري غير
صاحبه دون
اتفاق يجيز
ذلك ، أو
استعمله
صاحبه على صورة
تخالف
القانون ، جاز
لذوي الشأن أن
يطلبوا منع
استعماله
ولهم أن
يطلبوا محوه ،
إذا كان
مقيداً في
السجل
التجاري ،
ويجوز لهم
الرجوع
بالتعويض إن
كان له محل .
ويعاقب
على مخالفة
أحكام الفقرة
السابقة بالحبس
مدة لا تزيد
على سنة
وبالغرامة
التي لا تزيد
على مائة ألف
ريال أو بإحدى
هاتين
العقوبتين .
الباب
الثالث
الالتزامات
التجارية
مـــادة (74)
الملتزمون
معاً بدين
تجاري ،
يسألون على
وجه التضامن ،
ما لم ينص
القانون أو
الاتفاق على
خلاف ذلك .
مـــادة (75)
تكون
الكفالة تجارية
إذا كان
الكفيل يضمن
دَيناً
تجارياً بالنسبة
للمَدين ، أو
كان الكفيل
تاجراً وله مصلحة
في كفالة
الدَين ، ما
لم ينص
القانون أو
الاتفاق على
خلاف ذلك .
والكفالة
الناشئة عن
ضمان الأوراق
التجارية
ضماناً
احتياطياً أو
عن تظهير هذه
الأوراق تكون
دائماً كفالة
تجارية .
مـــادة (76)
في
الكفالة
التجارية ،
يكون الكفلاء
متضامنين
فيما بينهم ،
ومتضامنين مع
المَدين ،
ومطالبة
الدائن
لأحدهم لا
تسقط حقه في
مطالبة
الآخرين .
مـــادة (77)
الأعمال
والخدمات
التي تتعلق
بالنشاط التجاري
للتاجر ،
والمقدمة
للغير ، تكون
بعوض ، ما لم
يثبت خلاف ذلك
، ويعين هذا
العوض طبقاً
للعُرف ، فإن
لم يوجد حددت
المحكمة
العوض .
مـــادة (78)
يكون
القرض
تجارياً إذا
أبرمه التاجر
لأعمال تتعلق
بشئون تجارته
، أو أن يكون
الغرض من القرض
استخدامه في
أعمال تجارية
.
مـــادة (79)
لا يجوز
للمحكمة منح
المدين بدين
تجاري مهلة
للوفاء به
أو تقسيطه إلا
في الأحوال
المنصوص
عليها في القانون
. أو إذا اقتضت
ذلك ضرورة
قصوى ، وبشرط عدم
إلحاق ضرر
جسيم بالدائن
.
مـــادة (80)
لا يجوز
المطالبة
بالوفاء
بالالتزامات
التجارية إلا
في ساعات
العمل التي
يجري عليها العرف.
مـــادة (81)
يكون إعذار
المدين أو
إخطاره في
المسائل
التجارية
بكتاب مسجل
مصحوب بعلم
الوصول ، وفي
حالة الاستعجال
يكون الإعذار
أو الإخطار
ببرقية أو مايقوم
مقامها .
مـــادة (82)
يكون
الوفاء
بالديون
التجارية
صحيحاً متى تم
إلى من يحوز
سند الدين أو
يحمل مخالصة
من الدائن ، وكان
الموفي حسن
النية .
ويكون
الموفي حسن
النية إذا كان
يجهل عدم شرعية
حيازة الحامل
لسند الدين أو
المخالصة.
مـــادة (83)
يكون
وجود سند
الدين في
حيازة المدين
قرينة على
براءة ذمته من
الدين ، ما لم
يثبت عكس ذلك .
مـــادة (84)
لا يجبر
الدائن على
قبول تنفيذ
العقد إذا كان
قد تحدد أجل
لتنفيذه ، ولم
يقم المدين
بالتنفيذ
خلال هذا
الأجل ، ما لم
يكن هناك
اتفاق على غير
ذلك .
مـــادة (85)
إذا
احتفظ أحد
المتعاقدين
يحق فسخ العقد
مقابل دفع
مبلغ معين ،
فإن قيامه
بتنفيذ ما
يفرضه عليه
العقد من
التزامات أو
قبوله قيام
المتعاقد الآخر
بتنفيذ
التزاماته ،
يسقط عنه حق
الفسخ الذي
احتفظ به .
مـــادة (86)
يجوز
الإثبات في
المواد
التجارية
أياً كانت قيمتها
بجميع طرق
الإثبات ، ما
لم ينص
القانون على
غير ذلك .
وفيما
عدا الأحوال
التي يوجب
فيها القانون
الإثبات
بالكتابة في
المواد
التجارية ، يجوز
إثبات عكس ما
اشتمل عليه
دليل كتابي أو
إثبات ما
يجاوز هذا
الدليل بجميع
طرق الإثبات .
وتكون
الأوراق
العرفية في
المواد
التجارية حجة
على الغير في
تاريخها ، ولو
لم يكن هذا التاريخ
ثابتاً ، ما
لم يشترط
القانون ثبوت
التاريخ .
ويعتبر
تاريخ الورقة
العرفية هو التاريخ
الحقيقي حتى
يثبت العكس
بجميع طرق الإثبات
.
الباب
الرابع
العقود
التجارية
المسماة
الفصل
الأول : البيع
التجاري
الفرع
الأول : أركان
البيع
مـــادة
(101)
لا
تسري قوانين
التسعير
الجبري وقراراته
على ما تم من
بيوع قبل
سريانها ، ولو
كان الثمن
مستحقاً في تاريخ
لاحق .
أما ما
انعقد من بيوع
أثناء سريان
هذه القوانين
والقرارات ،
فإنه لا يجوز
فيها مجاوزة
الثمن المحدد
، وإلا جاز
للمشتري أن
يمتنع عن دفع
الزيادة أو أن
يستردها ، ولو
اتفق على غير
ذلك .
الفصل
الثاني : بعض
أنواع البيوع
التجارية
الفرع
الأول : البيع بالتقسيط
مـــادة
(125)
البيع
بالتقسيط هو
نوع من البيوع
الائتمانية
يكون سداد
الثمن فيه مجزءاً
على أقساط
دورية يستحق
القسط الأول
منها بعد تسلم
المبيع .
ويجب أن
توضح في عقد
البيع
بالتقسيط
المواصفات
التي تعين
ذاتية السلعة المبيعة ،
ومقدار الثمن
وشروط
التقسيط .
مـــادة
(126)
إذا كان
الثمن مقسطاً
ولم يدفع
المشتري أحد الأقساط
، فلا يجوز
الحكم بفسخ
البيع إذا
تبين أنه تم
الوفاء
بثلاثة أرباع
الثمن على
الأقل .
مـــادة
(127)
إذا
احتفظ البائع
بملكية
المنقول المبيع
حتى أداء
أقساط الثمن
بالكامل ،
اكتسب المشتري
هذه الملكية
بأداء القسط
الأخير ،
ويتحمل
المشتري تبعة
هلاك المبيع
من وقت تسليمه
إليه . ومع عدم
الإخلال
بالأحكام
المنصوص
عليها في باب
الإفلاس ، لا
يكون شرط
الاحتفاظ
بالملكية
نافذاً على
الغير إلا إذا
كان مدوناً في
ورقة ذات
تاريخ ثابت ،
وسابق على
نشوء حق الغير
، أو على
إجراءات
التنفيذ التي
يتخذها
الدائنون على المبيع .
مـــادة
(128)
لا يجوز
للمشتري
التصرف في المبيع
قبل أداء
الأقساط
بأكملها ، إلا
إذا وافق البائع
على ذلك كتابة
، وكل تصرف
يجريه
المشتري للغير
بالمخالفة
لهذا الحكم لا
يكون نافذاً في
حق البائع ،
إلا إذا أثبت علم
المتصرف إليه
وقت إجراء
التصرف بعدم
أداء الثمن
بأكمله .
مـــادة
(129)
للبائع
عند تصرف
المشتري في المبيع ،
قبل أداء
أقساط الثمن
بأكملها ،
وبغير موافقة
منه ، أن
يطالب
المشتري
بأداء
الأقساط الباقية
فوراً .
مـــادة
(130)
تسري
أحكام البيع
بالتقسيط
المنصوص عليها
في المواد
السابقة ، ولو
سمى المتعاقدان
البيع
إيجاراً .
الفرع
الثاني :
البيع
بالمزاد
العلني
وبالأسعار
المخفضة في
المحال
التجارية
1- البيع
بالمزاد
العلني
مـــادة
(131)
يحظر على
المحال
التجارية بيع
بضاعتها بالمزاد
العلني إلا
بسبب قيام
حالة من
الحالات التالية
، وبشرط
الحصول على
الترخيص
اللازم من
الجهة
المختصة :
1-
تصفية
المحل
التجاري
نهائياً .
2- ترك
التجارة بصفة
نهائية في صنف
أو أكثر من بين
الأصناف التي
يتعامل المحل
في تجارتها .
3-
تصفية
أحد فروع
المحل
التجاري .
4- تصفية
السلع التي
يصيبها عيب
بسبب حريق أو
تسرب مياه أو
رطوبة أو تفشي
الحشرات أو ما
شابه ذلك .
وفي جميع
الأحوال يجب
أن يعلن
التاجر عن سبب
البيع قبل
إجراء
المزايدة
العلنية .
2- البيع
بالأسعار
المخفضة
مـــادة
(132)
يقصد
بالبيع
بالأسعار
المخفضة
إعلان المنشأة
التجارية عن
بيع كل أو
غالبية بضائعها
بأسعار مخفضة
لفترة محدودة
كالبيع عن طريق
التصفية
النهائية أو
عن أي طريق
آخر مماثل
يعلن عنه لبيع
البضائع
بأسعار مخفضة
لفترة محدودة
أياً كانت
تسميته .
مـــادة
(133)
يحظر على
المحال
التجارية بيع
بضائعها بالأسعار
المخفضة أو
الإعلان عن
ذلك بأي وسيلة
، إلا بعد
الحصول على
ترخيص بذلك من
الجهة
المختصة .
مـــادة
(134)
يجوز
للمحل
التجاري
البيع
بالأسعار
المخفضة بقصد
التصفية
النهائية ،
لمرة واحدة
فقط ، ولفترة
لا تجاوز
ثلاثة أشهر في
الحالات
التالية :
أ- توقف
النشاط
التجاري .
ب-
الإفلاس .
ج- وفاة
صاحب المحل
التجاري أو
أحد الشركاء
إذا ترتب على
ذلك التصفية
النهائية
للمنشأة أو
وقف نشاطها .
د- محو
القيد من
السجل
التجاري .
هـ- تغيير
نوع النشاط
التجاري .
مـــادة
(135)
تقوم
الوزارة
المختصة بوضع
شروط الحصول
على الترخيص
بإجراء البيع
بالمزاد
العلني وبالأسعار
المخفضة ووضع
الأسس
والقواعد
والضوابط
التي يتعين الالتزام
بها عند
إجراء هذا
النوع من
البيوع .
مـــادة
(136)
يكون
للموظفين
الذين يصدر
بتخويلهم صفة
مأموري الضبط
القضائي ،
قرار من
النائب العام
بالاتفاق مع
الوزير
المختص ، ضبط
وإثبات ما يقع
من مخالفات في
المحال
التجارية
التي تقوم
بالبيع
بالمزاد
العلني
وبالأسعار
المخفضة ،
ويحق لهم دخول
تلك المحال
وفحص مستنداتها
وفواتيرها
وغيرها من
الأوراق ، وتحرير
المخالفات
اللازمة .
مـــادة
(137)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها قانون
آخر ، يعاقب
بالحبس مدة
لا تقل عن شهر
ولا تجاوز سنة
وبالغرامة
التي لا تقل
عن ألف ريال
ولا تجاوز
عشرة آلاف
ريال أو بإحدى
هاتين العقوبتين
، كل من يخالف
المواد
الواردة في
هذا الفرع ، مع جواز
الحكم بغلق
المحل لمدة لا
تجاوز شهراً
والحكم
بحرمان مرتكب
المخالفة من
الترخيص المبين
في المادة (135) من
هذا القانون ،
لمدة ثلاث
سنوات من
تاريخ الحكم
بالعقوبة
المشار إليها
.
وفي حالة
العود تضاعف
العقوبة في
حديها الأدنى
والأعلى ،
ويكون الحكم
بالغلق وجوبياً
، ويعتبر
عائداً في
تطبيق أحكام
هذا الفرع كل
من ارتكب
جريمة مماثلة
لجريمة سبق
معاقبته عليها
بإحدى
العقوبات
المقررة
بموجب هذه
المادة ، وذلك
قبل مضي خمس
سنوات من
انتهاء تنفيذ
العقوبة
المحكوم بها
أو سقوطها
بمضي المدة .
الفصل
الرابع
الرهن
والإيداع في
المخازن
العامة
الفرع
الثاني :
الإيداع في
المخازن
العامة
مـــادة
(248)
الإيداع
في المخازن
العامة ، عقد
يلتزم بموجبه
الخازن بتسلم
بضاعة لحفظها
لحساب المودع
أو من تؤول
إليه ملكيتها
أو حيازتها
بموجب صكوك تمثلها
يصدرها
المخزن العام
.
وتعتبر
في حكم
المخازن
العامة
مستودعات العبور
في الموانئ .
ولا
يعتبر مخزناً
عاماً خاضعاً
للأحكام المنصوص
عليها في هذا
الفرع أي مخزن
لا يكون من
حقه إصدار
صكوك تمثل
البضاعة ،
تكون قابلة للتداول
.
مـــادة
(249)
لا يجوز
إنشاء أو
استثمار مخزن
عام ، له حق إصدار
صكوك تمثل
البضائع
المودعة ،
وتكون قابلة
للتداول ، إلا
بترخيص من
الجهة
المختصة ، وفقاً
للشروط
والأوضاع
التي يصدر بها
قرار منها .
مـــادة (250)
يصدر
الوزير
المختص لائحة
بتنظيم
المخازن العامة
.
ويضع كل
مخزن هام
لائحة خاصة به ، تنظم
نشاطه بما
يتفق وطبيعة
البضاعة التي
يقوم
بتخزينها
وحفظها ، ويجب
أن تشتمل هذه
اللائحة على
حقوق
والتزامات
الخازن
وطريقة تعيين
أجرة التخزين
.
مـــادة
(251)
لا يجوز
للخازن أن
يمارس بأية
صفة سواء
لحسابه أو
لحساب الغير ،
نشاطاً
تجارياً يكون
موضوعه بضائع
من نوع
البضائع
المرخص له في
حفظها في
مخزنه وإصدار
صكوك تمثلها .
وإذا كان
الخازن شركة
يمتلك أحد
الشركاء فيها
بنسبة (10%) على
الأقل من
رأسمالها ،
فيسري على هذا
الشريك الحظر المنصوص
عليه في
الفقرة
السابقة .
مـــادة
(252)
يجوز
للمخازن
العامة أن
تقدم قروضاً
مكفولة برهن
البضاعة
المحفوظة
لديها وأن
تتعامل بصكوك
الرهن التي
تمثلها .
مـــادة
(253)
يلتزم
المودع بأن
يقدم إلى
المخزن العام
كافة
البيانات
والمعلومات
الصحيحة عن
نوع البضاعة
ومواصفاتها
وقيمتها .
وللمودع
الحق في فحص
البضاعة التي
سلمت إلى المخزن
العام لحسابه
، وأخذ عينات
أو نماذج منها
.
مـــادة
(254)
يكون
الخازن
مسئولاً عن
حراسة
البضاعة المودعة
والمحافظة
عليها ، وعلى
الخازن أن
يبذل في ذلك
العناية
الضرورية
وفقاً لطبيعة
البضاعة
ونوعها .
ويكون
الخازن
مسئولاً عن
البضاعة وبما
لا يتجاوز
القيمة التي
قدرها
المودع ولا
يسأل الخازن
عما يصيب
البضاعة من
تلف أو نقص
إذا نشأ عن
قوة قاهرة
أو بسبب طبيعة
البضاعة ، أو
عيب ذاتي فيها
، أو بسبب
طريقة
إعدادها .
مـــادة
(255)
للخازن
أن يطلب من رئيس
المحكمة
الإذن له في
بيع البضاعة
إذا كانت
مهددة بتلف
سريع ، ويعين
رئيس المحكمة
طريقة البيع ،
وعلى الخازن
إخطار المودع
بذلك دون
إبطاء.
مـــادة
(256)
على
المودع أن
يقوم
بالتأمين على
البضاعة المودعة
أو يفوض على
نفقته الخازن
بذلك متى كانت
هذه البضاعة
معرضة للحريق
. كما يلزم
المودع
بالتأمين على
البضاعة إذا
كانت محلاً
لصكوك رهن .
ويستثنى
من حكم الفقرة
السابقة
البضائع المودعة
في مستودعات
العبور في
الموانئ ،
والتي تكون
مشمولة
بالتأمين
البحري .
مـــادة
(257)
يتسلم
المودع من
الخازن إيصال
تخزين يبين فيه
اسم المودع
وموطنه ، ونوع
البضاعة
وكميتها
وجميع البيانات
اللازمة
لتعيين
ذاتيتها
وقيمتها واسم
المخزن
المودعة عنده
، واسم الشركة
المؤمنة على
البضاعة ،
ونوع التأمين
والمستفيد من
التأمين ،
وبيان ما إذا
كانت الرسوم
والضرائب المستحقة
عليها قد أديت
.
ويرفق
بكل إيصال
تخزين صك رهن
، يشتمل على
جميع
البيانات
المدونة في
إيصال
التخزين .
ويحتفظ
المخزن العام
بصورة طبق
الأصل من إيصال
التخزين وصك
الرهن .
مـــادة
(258)
إذا كانت
البضاعة
المسلم عنها
إيصال التخزين
وصك الرهن من
الأشياء
المثلية جاز
أن تستبدل بها
بضاعة من
طبيعتها
ونوعها
وصفتها إذا
كان منصوصاً
على ذلك في
إيصال التخزين
وصك الرهن ،
وفي هذه
الحالة تنتقل
جميع حقوق
حامل الإيصال
أو الصك
وامتيازاته
إلى البضاعة
الجديدة .
كما يجوز
أن يصدر إيصال
التخزين وصك
الرهن عن كمية
من البضاعة
المثلية سائبة
في كمية أكبر .
مـــادة
(259)
يجوز أن
يصدر إيصال
التخزين وصك
الرهن باسم
المودع أو
لأمره .
وإذا كان
إيصال
التخزين وصك
الرهن لأمر
المودع ، جاز
له أن يتنازل
عنهما متصلين
أو منفصلين
بالتظهير .
ويكون
لمن ظهر إليه
إيصال
التخزين أو صك
الرهن ، أن
يطلب قيد
التظهير مع
بيان موطنه في
الصورة التي
يحتفظ بها
في المخزن .
مـــادة
(260)
يترتب
على التظهير
صك الرهن
منفصلاً عن
إيصال
التخزين ،
تقرير رهن
البضاعة
لصالح المظهر له
.
ويترتب
على تظهير
إيصال
التخزين
انتقال ملكية
البضاعة إلى
المظهر إليه ،
فإذا كان صك
الرهن قد ظُهر
لشخص آخر فإن
ملكية
البضاعة
تنتقل إلى من
ظُهر إليه
إيصال
التخزين
محملة بالرهن
، وفي هذه
الحالة يلتزم
من ظهر إليه
إيصال التخزين
بدفع الدين
المضمون بصك
الرهن ، أو أن
يُمكن الدائن
المرتهن من
استيفاء حقه
من ثمن البضاعة
.
مـــادة
(261)
يجب أن
يكون تظهير
إيصال
التخزين وصك
الرهن مؤرخاً
.
وإذا ظهر
صك الرهن
منفصلاً عن
إيصال
التخزين ، وجب
أن يشتمل
التظهير
فضلاً عن
تاريخه على
بيان مبلغ
الدين
المضمون
وتاريخ
استحقاقه
واسم الدائن
ومهنته
وموطنه
وتوقيع
المظهر .
وعلى
المظهر إليه ،
دون إبطاء ،
أن يطلب قيد تظهير
صك الرهن
والبيانات
المتعلقة به
في دفاتر
المخزن ،
ويؤشر بذلك
على صك الرهن .
مـــادة
(262)
يجوز
لحامل إيصال
التخزين
منفصلاً عن صك
الرهن ، أن
يدفع الدين
المضمون بهذا
الصك ولو قبل
حلول ميعاد
الاستحقاق ،
وإذا تعذر
الوفاء لحامل
صك الرهن أو
رفض قبول
الوفاء قبل
حلول ميعاد
الاستحقاق ،
كان لحامل
إيصال
التخزين إيداع
الدين
ونفقاته حتى
تاريخ
الاستحقاق لدى
الخازن الذي
يكون مسئولاً
عن البضاعة ،
ويترتب على
هذا الإيداع
الإفراج عنها
.
مـــادة
(263)
إذا لم
يدفع الدين
المضمون في
ميعاد
الاستحقاق ،
جاز لحامل صك
الرهن
منفصلاً عن
إيصال التخزين
، أن يطلب بيع
البضاعة
المرهونة باتباع
إجراءات
التنفيذ
الخاصة
بالرهن
التجاري .
مـــادة
(264)
يستوفي
الدائن
المرتهن حقه
من ثمن
البضاعة بالامتياز
على جميع
الدائنين بعد
خصم المبالغ
التالية :-
1-
الضرائب
والرسوم
المستحقة على
البضاعة .
2-
المصروفات
القضائية .
3-
مصروفات
بيع البضاعة وتخزينها
، وغيرها من
مصروفات
الحفظ .
وإذا لم
يكن حامل
إيصال
التخزين
موجوداً وقت بيع
البضاعة ،
أودع المبلغ
الزائد على ما
يستحقه حامل
صك الرهن
خزانة
المحكمة .
مـــادة
(265)
لا يجوز
لحامل صك
الرهن الرجوع
على المدين الراهن
أو المظهرين ،
إلا بعد
التنفيذ على
البضاعة
المرهونة ،
وعدم كفاية
ثمنها للوفاء
بالدين .
ويجب أن
يتم الرجوع
على المظهرين
خلال عشرة أيام
من تاريخ بيع
البضاعة وإلا
سقط حق الحامل
في الرجوع
عليهم .
وفي جميع
الأحوال ،
يسقط حق حامل
صك الرهن في الرجوع
على المظهرين
إذا لم يباشر
إجراءات التنفيذ
على البضاعة
المرهونة
خلال ثلاثين
يوماً من
تاريخ استحقاق
الدين .
مـــادة
(266)
إذا وقع
حادث للبضاعة
، تغطيه وثيقة
تأمين ، يكون
لحامل إيصال
التخزين أو صك
الرهن على مبلغ
التأمين ماله
من حقوق
وامتياز على
البضاعة .
مـــادة
(267)
يجوز
لحامل إيصال
التخزين عند
ضياعه أو تلفه
، أن يطلب من
رئيس المحكمة
إصدار أمر بتسليمه
صورة من
الإيصال ،
بشرط أن يثبت
ملكيته له مع
تقديم كفيل أو
ضمان كاف .
ويجوز
بالشروط
ذاتها لمن ضاع
أو تلف منه صك
الرهن ، أن
يطلب من رئيس
المحكمة
إصدار أمر
بوفاء الدين
المضمون إذا
كان هذا الدين
قد حل أجله .
فإذا لم
يقم المدين
بتنفيذ الأمر
، كان لمن صدر
لصالحه أن
يطلب بيع
البضاعة
المرهونة
وفقاً
لإجراءات
التنفيذ
الخاصة
بالرهن
التجاري ،
وذلك بشرط أن
يكون تظهير صك
الرهن الذي تم
له مقيداً في
دفاتر المخزن
، وأن يقدم
كفيلاً أو
ضماناً
كافياً ، ويجب
أن يشتمل
الأمر بالوفاء
على جميع
بيانات
التظهير
المقيدة في دفاتر
المخزن .
مـــادة
(268)
تبرأ ذمة
الكفيل أو
ينقضي الضمان
الذي يقدم في
حالة ضياع
إيصال
التخزين
بانقضاء ثلاث
سنوات دون أن
توجه إلى
المخزن أية
مطالبة
باسترداد
البضاعة .
وتبرأ
ذمة الكفيل أو
ينقضي الضمان
الذي يقدم في
حالة ضياع صك
الرهن
بانقضاء سنة
من تاريخ قيد
التظهير في
دفاتر المخزن
.
مـــادة
(269)
إذا لم
يسترد المودع
البضاعة عند
انتهاء أجل عقد
الإيداع ، كان
للخازن بعد
إنذار المودع
طلب بيع
البضاعة
وفقاً
لإجراءات
التنفيذ الخاصة
بالرهن
التجاري
ويستوفي
الخازن من ثمن
البيع
المبالغ
المستحقة له
ويسلم الباقي
إلى المودع أو
يودعه خزانة
المحكمة .
ويسري
الحكم
المنصوص عليه
في الفقرة
السابقة إذا
كان عقد
الإيداع غير
محدد المدة ،
وانقضت سنة من
تاريخ
الإيداع ، ولم
يطلب المودع
استرداد
البضاعة أو
يبدي رغبته
صراحةً أو
ضمناً في استمرار
عقد الإيداع .
مـــادة
(270)
يعاقب
بالحبس مدة لا
تجاوز سنة
وبالغرامة التي
لا تجاوز
خمسين ألف
ريال أو بإحدى
هاتين العقوبتين
كل من أنشأ أو
استثمر
مخزناً عاماً
بالمخالفة
لأحكام
المادة (249) من
هذا القانون .
ويجوز
للمحكمة ، في
حالة الحكم
بالإدانة ، أن
تأمر بتصفية
المخزن مع
تعيين من يقوم
بالتصفية
وبيان
اختصاصاته .
مـــادة
(271)
يعاقب
بالعقوبة
المنصوص
عليها في
المادة السابقة
الخازن أو أي
من تابعيه إذا
أفشى شراً يتعلق
بالبضاعة
المودعة ،
فيما عدا
الأحوال التي
يصرح به
القانون .
الفصل
الثالث
الشيك
مـــادة
(560)
فيما عدا
الأحكام
المنصوص
عليها في هذا
الفصل ، تسري
على الشيك
أحكام
الكمبيالة
بالقدر الذي
لا تتعارض فيه
مع ماهيته.
الفرع
الأول : إصدار
الشيك
وتداوله
أولا :
إصدار الشيك
مـــادة
(561)
يجب أن
يشتمل الشيك ،
على البيانات
الآتية :
1-
كلمة
"شيك" مكتوبة في
متن الصك ،
وباللغة التي
كتب بها.
2-
تاريخ
ومكان إصدار
الشيك.
3-
اسم من
يلزمه الوفاء
(المسحوب
عليه).
4- اسم من
يجب الوفاء له
أو لأمره على
النحو المنصوص
عليه في
المادتين (567) ، (568)
من هذا
القانون.
5-
أمر غير
معلق على شرط
بوفاء مبلغ
معين من النقود.
6-
مكان
الوفاء.
7-
اسم
وتوقيع من
أصدر الشيك
(الساحب).
مـــادة
(562)
لا يعتبر
الصك الخالي
من أحد
البيانات
المذكورة في
المادة
السابقة شيكا
، إلا في
الحالتين
الآتيتين :
1- إذا خلا
الشيك من بيان
مكان الإصدار
، اعتبر صادرا
في المكان
المبين بجانب
اسم الساحب.
2- إذا خلا
الشيك من بيان
مكان وفائه ،
فالمكان المعين
بجانب اسم
المسحوب عليه
يعتبر مكان وفائه
، فإن ذكرت
عدة أمكنة
بجانب اسم
المسحوب عليه
اعتبر الشيك
مستحق الوفاء
في أول مكان
مبين فيه .
وإذا خلا
الشيك من هذه
البيانات ،
اعتبر مستحق
الوفاء في
المكان الذي
يقع فيه المحل
الرئيسي
للمسحوب عليه.
مـــادة
(563)
الشيكات
الصادرة في
قطر
والمستحقة
الوفاء فيها
لا يجوز سحبها
إلا على بنك ،
وعلى نماذج الشيكات
الصادرة من
هذا البنك ،
والصكوك المسحوبة
في صورة شيكات
على غير بنك
أو على غير نماذج
البنك لا
تعتبر شيكات.
ويجب على
كل بنك لديه
مقابل وفاء ،
وسلم لعميله
دفتر شيكات
على بياض
للدفع
بموجبها من
زانته ، أن
يكتب على كل
شيك منها اسم
العميل ورقم حسابه.
مـــادة
(564)
لا يجوز
إصدار شيك ما
لم يكن للساحب
لدى المسحوب
عليه ، وقت
إصدار الشيك ،
نقودا يستطيع
التصرف فيها
بموجب شيك
طبقا لاتفاق
صريح أو ضمني .
وعلى صاحب الشيك
، أداء مقابل
وفائه.
وعلى
الساحب دون
غيره أن يثبت
في حالة
الإنكار أن من
سحب عليه
الشيك ، كان
لديه مقابل
وفائه وقت
إصداره ، فإذا
لم يثبت ذلك
كان ضامنا لوفائه
واو عمل
الاحتجاج أو
ما يقوم مقامه
بعد المواعيد
المقررة.
مـــادة
(565)
إذا كتب
مبلغ الشيك
بالحروف
وبالأرقام
معا ، فالعبرة
عند الاختلاف
تكون
بالمكتوب
بالحروف.
مـــادة
(566)
لا قبول
في الشيك ،
وإذا كتبت
عليه عبارة
القبول
اعتبرت كأن لم
تكن.
ومع ذلك
يجوز للساحب
أن يطلب من
المسحوب عليه أن
يؤشر على
الشيك باعتماده
، وتفيد هذه
العبارة وجود
مقابل وفاء في
تاريخ
التأشير ،
ويتعين على
البنك عندئذ
تجنيب
المقابل ،
وتخصيصه
للوفاء
بالشيك عند
تقديمه.
ولا يجوز
للمسحوب عليه
رفض اعتماد
الشيك ، إذا
كان لديه
مقابل وفاء
يكفي لدفع
قيمته . ويعتبر
توقيع
المسحوب عليه
على صدر الشيك
بمثابة
اعتماد له.
ويبقى
مقابل وفاء
الشيك
المعتمد لدى
المسحوب عليه
وتحت
مسئوليته
لمصلحة
الحامل إلى
حين انتهاء
مواعيد تقديم
الشيك للوفاء.
مـــادة
(567)
يجوز
اشتراط وفاء
الشيك إلى :
1-
شخص مسمى
مع النص صراحة
على شرط الأمر
أو بدونه.
2- شخص مسمى
مع ذكر شرط
"ليس لأمر" أو
أية عبارة
أخرى تفيد هذا
المعنى ، أو
عند شطب كلمة
لأمر الواردة
في صك الشيك
المسلم
للعميل من
البنك.
3-
حامل
الشيك.
والشيك
المسحوب
لمصلحة شخص
مسمى ،
والمنصوص فيه
على عبارة "أو
لحامله" أو
أية عبارة
تفيد هذا
المعنى ،
يعتبر شيكا
لحامله . وإذا
لم يبين اسم
المستفيد
اعتبر الشيك
لحامله .
والشيك
المشتمل على
شرط "عدم
القابلية
للتداول" لا
يدفع إلا
للمستفيد
الذي تسلمه
مقترنا بهذا
الشرط.
مـــادة
(568)
يجوز سحب
الشيك لأمر
ساحبه نفسه ،
كما يجوز سحبه
لحساب شخص
آخر.
ولا يجوز
سحبه على
صاحبه نفسه
إلا في حالة
سحبه بين فروع
البنك الواحد
بعضها البعض
أو بينها وبين
المركز
الرئيسي
للبنك ، أو في
حالة سحبه من
منشأة على
منشأة أخرى
كلتاهما للساحب
نفسه ، بشرط
إلا يكون
مستحق الوفاء
لحامله.
مـــادة
(569)
يضمن
الساحب وفاء
الشيك ، وكل
شرط يعفي به
الساحب نفسه
من هذا الضمان
يعتبر كأن لم
يكن.
مـــادة
(570)
يتحمل
المسحوب عليه
وحده الضرر
المترتب على وفاء
شيك زور فيه
توقيع الساحب
أو حرفت البيانات
الواردة في
متنه ، إذا لم
يكن نسبة خطأ
جسيم إلى
الساحب
المبين اسمه
في الشيك أدى
إلى حدوث
التزوير أو
التحريف في
البيانات ،
وكل شرط على
خلاف ذلك
يعتبر باطلا ،
ويعتبر
الساحب مخطئا
بوجه خاص ،
إذا لم يبذل
في المحافظة
على دفتر
الشيكات
المسلم إليه
عناية الشخص
العادي.
ثانيا :
تداول الشيك
والضمان
الاحتياطي
1- تداول الشيك
بالتظهير
مـــادة
(571)
الشيك
المشروط
وفاؤه إلى شخص
مسمى ، سواء
نص فيه صراحة
على شرط الأمر
أو لم ينص
، يكون قابلا
للتداول
بطريق
التظهير.
ويجوز
التظهير
للساحب أو لي
ملتزم آخر ،
ويجوز لهؤلاء
تظهير الشيك
من جديد ، وفي
حالة تعدد التظهيرات
فيجب أن تكون
مرقمة بحسب
تسلسلها .
والشيك المشروط
دفعه إلى شخص
مسمى ،
والمكتوب فيه
عبارة "ليس
لأمر" أو أية
عبارة أخرى
مشابهة أو
شطبت منه كلمة
(لأمر)
الواردة في صك
الشيك لا يجوز
تداوله إلا
بإتباع أحكام حوالة
الحق المنصوص
عليها في
القانون
المدني ، والشيك
المستحق
الوفاء
لحامله ،
يتداول
بالتسليم.
مـــادة
(572)
يعتبر
التظهير إلى
المسحوب عليه
بمثابة مخالصة
، إلا إذا كان
للمسحوب عليه
عدة فروع وحصل
التظهير
لمصلحة فرع
غير الذي سحب
عليه الشيك.
مـــادة
(573)
يضمن
المظهر وفاء
الشيك ، ما لم
يشترط غير ذلك.
ويجوز له
حظر تظهيره من
جديد . وفي هذه
الحالة لا
يكون ملزما
بالضمان نحو
من يؤول إليهم
الشيك بتظهير
لاحق.
مـــادة
(574)
التظهير
المكتوب على
شيك لحامله
يجعل المظهر
مسئولا طبقا
لأحكام
الرجوع ، ولكن
لا يترتب على
هذا التظهير
أن يصير الصك
شيكا لأمر.
مـــادة
(575)
يعتبر
حائز الشيك ،
القابل
للتظهير ، انه
حامله الشرعي
متى أثبت أنه
صاحب الحق فيه
وفقا للتظهيرات
المسلسلة
والمرقمة ،
ولو كان آخرها
تظهيرا على بياض
والتظهيرات
المشطوبة
تعتبر في هذا
الشأن كأن لم
تكن.
وإذا
أعقب التظهير
على بياض
تظهير آخر ،
اعتبر الموقع
على هذا
التظهير أنه
هو الذي آل
إليه الحق في
الشيك
بالتظهير على
بياض.
ويعتبر
التظهير
المكتوب على
شيك لحامله
تظهيرا على
بياض.
مـــادة
(576)
إذا فقد
شخص حيازة شيك
، لحامله أو
قابل للتظهير
، فلا يلزم من
آل إليه هذا
الشيك
بالتخلي عنه ،
متى أثبت حقه
فيه بالكيفية
المبينة في المادة
السابقة ، إلا
إذا كان قد
حصل عليه بسوء
نية أو ارتكب
في سبيل
الحصول عليه
خطأ جسميا.
مـــادة
(577)
التظهير
اللاحق
للاحتجاج أو
الحاصل بعد
انقضاء ميعاد
تقديم الشيك
لا يرتب إلا
آثار حوالة
الحق المنصوص
عليها في
القانون
المدني.
ويعتبر
التظهير
الخالي من
التاريخ أن قد
تم قبل عمل
الاحتجاج أو
قبل انقضاء
ميعاد تقديم الشيك
، إلا إذا ثبت
خلاف ذلك.
ولا يجوز
تقديم تواريخ
التظهير ، وان
وقع ذلك اعتبر
تزويرا.
مـــادة
(578)
التظهير
الجزئي باطل
وكذلك
التظهير
الصادر من
المسحوب عليه.
2- الضمان
الاحتياطي
مـــادة
(579)
يجوز
ضمان وفاء
قيمة الشيك
كله أو بعضه
من ضامن
احتياطي.
ويكون
هذا الضمان من
الغير عدا المحسوب
عليه، كما
يجوز أن يكون
من احد الموقعين
على الشيك.
الفرع
الثاني:
انقضاء
الالتزام
الثابت بالشيك
أولاً:
الوفاء
مادة
(580) D
"يكون
الشيك مستحق
الوفاء بمجرد
الإطلاع عليه
، وكل بيان
مخالف لذلك
يعتبر كأن لم
يكن.
وإذا
ذكر في الشيك
تاريخ لاحق
لتاريخ السحب
الحقيقي ،
وقدم للوفاء به قبل
حلول التاريخ
، كان للبنك
أن يمتنع عن
دفع قيمته حتى
حلول اليوم
المبين فيه
كتاريخ لإصداره.
فإذا
قام البنك
بالوفاء قبل
ذلك التاريخ ،
كان مسؤولاً
عن الأضرار
التي تنشأ عن
هذا الوفاء . "
مـــادة
(581)
الشيك
المسحوب في
قطر والمستحق
الوفاء فيها،
يجب تقديمه
للوفاء خلال
ستة أشهر على
الأكثر، فإذا
كان محسوباً
خارج قطر
ومستحق
الوفاء فيها،
وجب تقديمه
خلال ثمانية
شهور على الأكثر.
وتبد
المواعيد
السالف ذكرها
من التاريخ
المبين في
الشيك انه
تاريخ إصداره.
ويعتبر
تقديم الشيك
إلى أحد
البنوك أو حجز
مبلغه
هاتفياً أو
برقياً من قبل
هذا البنك لدى
البنك
المسحوب
عليه، وكذلك
تقديم الشيك
إلى إحدى غرف
المقاصة أو
غيرها
المعترف بها
قانوناً
بمثابة
تقديمه
للوفاء.
مـــادة
(582)
إذا سحب
الشيك بين
بلدين مختلفي
التقويم، أرجع
تاريخ إصداره
إلى اليوم
المقابل في
تقويم بلد
الوفاء.
مـــادة
(583)
إذا كان
الشيك مستحق
الوفاء في قطر
فلا يجوز للبنك
المسحوب عليه
الامتناع عن
الوفاء به،
متى كان لديه
مقابل وفاء،
ولو انقضي
ميعاد تقديمه.
ولا تقبل
المعارضة من
الساحب في
وفاء الشيك،
إلا في حالة
ضياعه أو
إفلاس حامله
أو الحجز
عليه.
فإذا
عارض الساحب
لأسباب أخرى
غير الواردة في
الفقرة
السابقة،
وامتنع البنك
عن الوفاء، وجب
على المحكمة،
بناء عل طلب
الحاصل، أن
تأمر برفض
المعارضة ولو
في حالة قيامك
دعوى أصلية.
مـــادة
(584)
إذا توفي
الساحب أو فقد
أهليته أو
أفلس بعد إصدار
الشيك، فلا
يؤثر ذلك في
الأحكام
المترتبة
عليه.
مـــادة
(585)
إذا كان
مقابل الوفاء
أقل من مبلغ
الشيك فعلي الحامل
أن يطلب من
المسحوب عليه
الوفاء الجزئي
بالقدر
الموجود
لديه، وأن
يطلب مكنه التأشير
بهذا الوفاء
على ظهر
الشيك، وعلى
البنك أن
يعطيه شهادة
بذلك، ويثبت
حق الرجوع بالباقي
بهذه الشهادة
أو بعمل
احتجاج.
مـــادة
(586)
إذا قدمت
عدة شيكات في
وقت واحد وكان
مقابل الوفاء
غير كاف
لوفائها
جميعاً وجب
مراعاة ترتيب
تواريخ سحبها.
فإذا
كانت الشيكات
المقدمة
مفصولة من
دفتر واحد
وتحمل تاريخ
إصدار واحد
اعتبر الشيك
الأسبق رقماً
محسوباً قبل
غيره من
الشيكات، ما
لم يثبت خلاف
ذلك.
مـــادة
(587)
إذا
اشترط وفاء
الشيك في قطر
بنقد غير
متداول فيها،
جاز وفاء
قيمته في
ميعاد تقديم
الشيك بالنقد
المتداول في
قطر حسب سعر
الصرف يوم
الوفاء، فإذا
لم يتم الوفاء
يوم التقديم،
وكان للحاصل
الخيار بين
المطالبة
بقيمة الشيك
مقوماً
بالنقد
المتداول فيها
حسب سعر الصرف
يوم التقديم
أو يوم
الوفاء.
فإذا قدم
الشيك للمرة
الأولى بعد
انقضاء ميعاد
تقديمه، كانت
العبرة بسعر
الصرف اليوم
الذي ينتهي
فيه ميعاد
التقديم.
ويعتد
بسعر الصرف
الرسمي لعملة
الدولة مقابل
العملات
الأجنبية،
ومع ذلك يجوز
للساحب أن يعين
في الشيك
السعر الذي
يحسب على
أساسه المبلغ
الواجب دفعه.
وإذا عين
مبلغ الشيك
بنقود تحمل
تسمية مشتركة،
وتختلف
قيمتها في بلد
الإصدار عن
قيمتها في بلد
الوفاء،
افترض أن
المقصود نقود
بلد الوفاء.
مـــادة
(588)
إذا ضاع
الشيك لحامله
أو هلك، جاز
لمالكه أن يعارض
لدى المسحوب
عليه في
الوفاء
بقيمته.
ويجب أن
تشتمل
المعارضة على
رقم الشيك
ومبلغه وأسم
ساحبه وكل
بيان آخر
يساعد على
التعرف عليه
والظروف التي
أحاطت بفقده
أو هلاكه،
وإذا تعذر
تقديم بعض هذه
البيانات وجب
ذكر أسباب
ذلك، وإذا لم
يكن للمعارض
موطن في قطر
وجب أن يعين
موطناً
مختاراً له بها.
ومتى
تلقى المسحوب
عليه
المعارضة،
وجب عليه الامتناع
عن وفاء قيمة
الشيك
لحائزه،
وتجنيب مقابل
وفاء الشيك
إلى أن بفصل في
أمره.
ويقوم
المسحوب
عليه، على
نفقة
المعارض، بنشر
رقم الشيك
المفقود أو
الهالك
ومبلغه واسم صاحبه
واسم المعارض
وعنوانه في
إحدى الصحف المحلية
اليومية
الصادرة
باللغة
العربية ويكون
باطلاً كل
تصرف يقع على
الشيك بعد
تاريخ هذا
النشر.
مـــادة
(589)
يجوز
لحائز الشيك
المشار إليه
في المادة
السابقة ، أن
ينازع لدى
المسحوب عليه
في المعارضة،
وعلى المسحوب
عليه أن يتسلم
منه الشيك
مقابل إيصال،
ثم يخطر
المعارض
بكتاب مسجل
مصحوب بعلم
الوصول، باسم
حائز الشيك
وعنوانه.
وعلى
حائز الشيك
إخطار
المعارض
بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول
بوجوب رفع
دعوى استحقاق
الشيك خلال
شهر من تاريخ
تسلمه
الإخطار
ويشتمل
الإخطار على
أسباب حيازة
الشيك
وتاريخها.
وإذا لم
يرفع المعارض
دعوى
الاستحقاق
خلال الميعاد
المنصوص عليه
في الفقرة
السابقة وجب على
قاضي الأمور
المستعجلة،
بناء على طلب
حائز الشيك،
أن يقضي بعدم
الاعتداد
بالمعارضة،
وفي هذا
الحالة يعتبر
الشيك
بالنسبة إلى
المسحوب
عليه، مالكه الشرعي.
وإذا رفع
المعرض دعوى
استحقاق
الشيك، فلا يجوز
للمسحوب عليه
أن يدفع قيمته
إلا لمن يتقدم
له من الخصمين
بحكم النهائي
بملكية الشيك
أو بتسوية
ودية مصدق
عليها من
الطرفين تقر
له بالملكية.
مـــادة
(590)
إذا
انقضت ستة
أشهر من تاريخ
المعارضة
المنصوص
عليها في
المادة (588) من
هذا القانون
دون أن يتقدم
حائز الشيك
للمطالبة
بالوفاء، جاز
للمعارض أن
يطلب من
المحكمة خلال
الشهرين
التاليين،
الإذن في قبض
قيمة الشيك.
ويصدر
هذا الحكم في
مواجهة
المسحوب عليه
بعد أن تتحقق
المحكمة من ملكية
المعارض
للشيك.
وإذا لم
يقدم المعارض
الطلب
المتقدم
الذكر خلال
الميعاد
المنصوص عليه
في الفقرة
الأولى من هذه
المادة أو
قدمه ورفضته
المحكمة، وجب
على المسحوب
عليه أن يعيد
قيد مقابل
الوفاء في الجانب
الدائن من حساب
الساحب.
مـــادة
(591)
لساحب
الشيك أو
لحاملة أن
يسطره، ويقع
التسطير بوضع
خطين
متوازيين في
صدر الشيك،
ويكون التسطير
عاماً أو
خاصاً، فإذا
خلا مابين
الخطين من أي
بيان أو إذا
كتب بينهما
كلمة " بنك" آو اى كلمة
أخرى تفيد هذا
المعني، كان
التسطير عاماً،
إما إذا كتب
اسم بنك معين
بين الخطين
فإن التسطير
يكون خاصاً.
ويجوز أن
يتحول
التسطير
العام إلى
تسطير خاص،
أما التسطير
الخاص فلا
يتحول إلى
تسطير عام،
ويجوز للساحب
شطب التسطير
أو أسم البنك
المكتوب فيما
بين الخطين،
وذلك بتوقيع
منه. وفي هذه
الحالة يعتبر
التسطير كأن
لم يكن.
مـــادة
(592)
لا يجوز
للمسحوب عليه
أن يوفي شيكاً
مسطراً تسطيراً
عاماً، إلا
إلى أحد
عملائه أو إلى
بنك، ولا يجوز
أن يوفي شيكاً
مسطراً
تسطيراً خاصاً،
إلا إلى البنك
المكتوب اسمه
فيما بين الخطين
أو إلى عميل
هذا البنك إذا
كان هذا الأخير
هو المسحوب
عليه، ومع ذلك
يجوز للبنك
المكتوب اسمه
بين الخطين أن
يعهد إلى بنك
آخر بقبض قيمة
الشيك.
ولا يجوز
لبنك أن يحصل
على شيك مسطر
إلا من أحد
عملائه أو من
بنك آخر و لا
أن يقبض قيمته
لحساب أشخاص
آخرين غير من ذكرو.
وإذا حصل
الشيك عدة تسطيرات
خاصة، فلا
يجوز للمسحوب
عليه وفاؤه
إلا إذا كان
يحمل تسطيرين،
وكان أحدهما
لتحصيل قيمته
بوساطة غرفة
مقاصة.
وإذا لم
يراع المسحوب
عليه الأحكام
السابقة، كان
مسئولا عن
تعويض الضرر
بما لا يجاوز
قيمة الشيك.
ويقصد
بلفظ " عميل"
في هذه المادة
كل شخص له حساب
عند المسحوب
عليه وحصل منه
على دفتر شيكات
أو كان من حقه
الحصول على
هذا الدفتر.
مـــادة
(593)
يجوز
لساحب الشيك
أو لحامله أن
يشترط عدم وفائه
نقداً بان يضع
على صدره
عبارة " للقيد
في الحساب" أو
أية عبارة
أخرى تفيد هذا
المعني، وفي
هذه الحالة لا
يكون للمسحوب
عليه إلا
تسوية قيمة
الشيك بطريق
قيود كتابية
كالقيد في
الحساب أو
النقل
المصرفي أو المقاصة،
وتقوم هذه
القيود
الكتابية
مقام الوفاء
ويجوز للساحب
شطب عبارة "
للقيد في الحساب"
وذلك بتوقيع
منه.
وإذا لم
يراع المسحوب
عليه الأحكام
السابقة، كان
مسئولاً عن
تعويض الضرر
بما لا يجاوز
قيمة الشيك.
ثانيا:
الامتناع عن
الوفاء
مـــادة
(595)
لحامل
الشيك الرجوع
على الساحب أو
المظهرين وغيرهم
من الملتزمين به إذا
قدمه في
الميعاد
القانوني،
ولم تدفع قيمته
وأثبت
الامتناع عن
الوفاء
باحتجاج.
ويجوز
عوضاً عن
الاحتجاج
إثبات
الامتناع عن الوفاء
بالآتي:
1-
بيان
صادر من
المسحوب عليه
مع ذكر يوم
تقديم الشيك.
2-
بيان
صادر من غرفة
مقاصة يذكر
فيه أن الشيك
قدم في
الميعاد
القانوني ولم
تدفع قيمته.
ويجب أن
يكون البيان
مؤرخاً
ومكتوباً على
الشيك ذاته
ومذيلاً
بتوقيع من صدر
منه، ولا يجوز
الامتناع عن
وضع هذا
البيان على
الشيك إذا طلبه
الحاصل ولو
كان الشيك
يتضمن شرط
الرجوع بلا
مصروفات،
وغنما يجوز
للمسحوب عليه
طلب مهلة لا
تجاوز يوم
العمل التالي
لتقديم الشيك
ولو قدم في اليوم
الأخير من
ميعاد
التقديم.
مـــادة
(596)
يجب
إثبات
الامتناع عن
الوفاء
بالكيفية المنصوص
عليها في
المادة
السابقة قبل
انقضاء ميعاد
التقديم. فإذا
وقع التقديم
في آخر يوم من
هذا الميعاد،
جاز إثبات
الامتناع عن
الوفاء في يوم
العمل التالي
له.
مـــادة
(597)
يحتفظ
حامل الشيك
بحقه في
الرجوع على
الساحب ولو لم
يقدمه إلى
المسحوب عليه
أو لم يقم
بعمل احتجاج
أو ما يقوم
مقامه في
الميعاد القانوني،
إلا إذا كان
الساحب قد قدم
مقابل الوفاء
وظل هذا
المقابل
موجوداً عند
المسحوب عليه
حتى انقضاء
ميعاد تقديم
الشيك ثم زال
المقابل بفعل
غير منسوب إلى
الساحب.
مـــادة
(598)
إذا حالت
قوة قاهرة دون
تقديم الشيك
للوفاء أو عمل
الاحتجاج أو
ما يقوم مقامه
في المواعيد
المقررة،
امتدت هذه
المواعيد.
وعلى
الحامل أن
يخطر دون
إبطاء من ظهر
له الشيك
بالقوة
القاهرة وأن
يثبت هذا
الإخطار مؤرخاً
وموقعاً في
الشيك أو في
الورقة
المتصلة به،
وتتسلسل
الإخطارات
حتى تصل إلى
الساحب.
وعلى
الحامل، بعد
زوال القوة
القاهرة،
تقديم الشيك للوفاء
دون إبطاء ثم
عمل الاحتجاج
أو ما يقوم مقامه
عند الاقتضاء.
وإذا
استمرت القوة
القاهرة أكثر
من خمسة عشر يوماً
محسوبة من
تاريخ اليوم
الذي قام فيه
الحامل
بإخطار مظهر
الشيك بوقوع
القوة القاهرة،
ولو وقع هذا
التاريخ قبل
انقضاء ميعاد
تقديم الشيك،
جاز الرجوع على
الملتزمين
دون حاجة إلى
تقديمه أو عمل
الاحتجاج أو
ما يقوم
مقامه.
ولا
يعتبر من قبيل
القوة
القاهرة
الأمور المتصلة
بشخص حامل
الشيك أو بمن
كلفه بتقديمه
أو بعمل
الاحتجاج أو
ما يقوم
مقامه.
ثالثا:
التقادم
مـــادة (
599)
تتقادم
دعاوى رجوع
حامل الشيك
على المسحوب
عليه والساحب
والمظهر
وغيرهم من الملتزمين
بمضي ستة أشهر
من تاريخ
انقضاء ميعاد
تقديم الشيك.
وتتقادم
دعاوى رجوع
مختلف
الملتزمين
بوفاء الشيك
بعضهم تجاه
بعض بمضي ستة
أشهر من اليوم
الذي وفي فيه
الملتزم قيمة
الشيك أو من
يوم مطالبته
قضاياً
بالوفاء.
ويجب على
المدعى
عليهم، رغم
انقضاء مدة
التقادم، أن
يعززوا
باليمين
براءة ذمتهم
من الدين إذا طلب
منهم حلفها،
وعلى ورثتهم
أو خلفائهم
الآخرين أن
يحلفوا
اليمين على
أنهم لا
يعلمون أن مورثهم
مات وذمته
مشغولة
بالدين.
مـــادة
(600)
لا تسرى
مدة التقادم
المنصوص
عليها في
المادة
السابقة في
حالة رفع دعوى
إلا من تاريخ
آخر إجراء
فيها.
ولا يري
التقادم
المشار إليه
إذا صدر حكم
بالدين أو أقر
به
المدين بصك
مستقل
إقراراً
يترتب عليه
تجديد الدين.
مـــادة
(601)
لا يكون
لانقطاع
التقادم من
أثر إلا
بالنسبة إلى
من اتخذ قبله
الإجراء القاطع
لسريانه.
مـــادة
(602)
لا يحول
تقادم دعوى
المطالبة
بقيمة الشيك،
دون حق الحامل
في مطالبة
الساحب الذي
لم يقدم مقابل
الوفاء أو
قدمه واسترده
كله أو بعضه،
برد ما أثرى به دون حق.
ويسري
هذا الحكم على
الساحب إذا
رجع عليه الملتزمين
بوفاء قيمة
الشيك.
الفرع الثالث
: العقوبات
مـــادة
(603)
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد بنص
عليها قانون
العقوبات أو
أي قانون آخر
يعاقب
بالغرامة التي
لا تقل عن
خمسة آلاف
ريال ولا تزيد
على عشرين ألف
ريال، كل
مسحوب عليه
يرتكب أحد
الأفعال
الآتية:
1- التصريح
عمداً
وخلاقاً
للحقيقة بعدم
وجود مقابل
وفاء الشيك،
أو بوجود
مقابل وفاء أقل
مما لديه
فعلاً.
2- الرفض
بسوء نية وفاء
شيك مسحوب
سحباً صحيحاً على
خزانته، وله
مقابل وفاء
ولم تقدم
بشأنه معارضة
صحيحة.
3-
الامتناع
عن وضع
البيانات
المشار إليها
في المادة (595) من
هذا القانون.
4-
عدم
كتابه اسم
العميل ورقم
حسابه على كل
شيك وفقاً
للمادة ( 563) من
هذا القانون.
ولا يخل
ذلك بالتعويض
الذي يستحق
للساحب عما يصيبه
ويلحق
بائتمانه من
ضرر بسبب عدم
الوفاء.
مـــادة
(604)
يجوز
للمحكمة إذا
قضت بالإدانة
في إحدى جرائم
الشيك
المنصوص
عليها في
قانون
العقوبات أن
تأمر بسحب
دفتر الشيكات
من المحكوم
ومنع إعطائه
دفاتر جديدة
لمدة لا تزيد
على سنة.
مـــادة
(605)
في حالة
الحكم
بالإدانة في
إحدى جرائم
الشيك المنصوص
عليها في
قانون
العقوبات،
تقوم النيابة
العامة بنشر
أسماء
الأشخاص
المحكوم عليهم
في الجريدة
الرسمية، مع
بيان مهنهم
ومواطنهم
والعقوبات
المحكوم بها.
مـــادة
(747)
إذا
رفضت المحكمة
المعارضة في
الصلح، جاز لها
الحكم على
المعارض
بالغرامة
التي لا تقل
عن ألف ريال
ولا تجاوز
خمسة آلاف
ريال، إذا ثبت
لها أنه تعمد
بمعارضته
تأخير الصلح.
مـــادة
(747)
تجوز
المعارضة في
الصلح
للدائنين
الذين لهم حق
الاشتراك فيه.
وتكون
المعارضة
مسببة وإلا
كانت غير
مقبولة وتبلغ
إلى المفلس
وإلى مدير
التفليسة
ويجب أن تشتمل
على تكليفهما
بالحضور أمام
المحكمة للفصل
في المعارضة
ويكون ميعاد
المعارضة عشرة
أيام تبدأ من
تاريخ توقيع
محضر الصلح.
الفصل
السادس
جرائم
الإفلاس
والصلح
الواقي منه
مـــادة
(834)
يعتبر
مفلساً
بالتدليس،
وعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
سنة ولا تجاوز
خمس سنوات كل
تاجر شهر إفلاسه
بحكم نهائي،
وثبت انه
ارتكب، أحد
الأعمال
الآتية:
1-
اخفي
دفاتره أو
أتلفها أو
غيرها.
2-
اخفي
جزءاً من ماله
أو تصرف فيه
بقصد إقصائه
عن الدائنين.
3- أقر
بديون غير
واجبة عليه
وهو يعلم ذلك،
سواء تم
الإقرار
كتابة أو
شفاهة أو في
الميزانية أو
بالامتناع عن
تقديم أوراق
أو إيضاحات.
4-
حصل على
الصلح بطريق
التدليس.
مـــادة
(835)
في حالة
صدور حكم
نهائي بشهر
إفلاس شركة،
ومع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها قانون
العقوبات أو
أي قانون آخر،
يعاقب أعضاء
مجلس
إداراتها أو
مديرها أو
القائمون
بتصفيتها
بالحبس مدى لا
تقل عن سنة
ولا تجاوز خمس
سنوات، إذا
ثبت أنهم
ارتكبوا أحد
الأعمال
التالية:
1-
أخفوا
دفاتر الشركة
أو أتلفوها أو
غيروها.
2-
اختلسوا
جزءاً من
أموال الشركة
أو أخفوها أو تصوفوا
فيه بقصد
إقصائه عن
الدائنين.
3- أقروا
بديون غير
واجبه على
الشركة وهم
يعلمون ذلك،
سواء تم
الإقرار
كتابة أو
شفاهة أو في الميزانية
أو بالامتناع
عن تقديم
أوراق أو إيضاحات.
4-
حصلوا
على صلح خاص
بالشركة
بطريق
التدليس.
5- أعلنوا
ما يخالف
الحقيقة عن
رأس المال
المكتتب به
أو المدفوع أو
وزعوا
أرباحاً
صورية، أو
استولوا على
مكافآت تزيد
على القدر
المنصوص عليه في
القانون أو في
عقد تأسيس
الشركة أو
نظامها الأساسي.
ولا تطبق
العقوبة
المنصوص
عليها في هذه
المادة على من
يثبت عدم
اشتراكه في
العمل محل الجريمة
أو يثبت تحفظه
على القرار
الصادر في شأنه.
مـــادة
(836)
يعتبر
مفلساً
بالتقصير
ويعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ستة
أشهر ولا
تجاوز ثلاث
سنوات كل تاجر
شهر إفلاسه
بحكم نهائي
وثبت أنه
ارتكب أحد الأعمال
التالية:
1-
انفق
مبالغ باهظة
على مصروفاته
الشخصية أو مصروفات
منزله.
2-
لم يمسك
دفاتر تجارية
تكفي للوقوف
على حقيقة مركزه
المالي.
3- امتنع
عند تقديم
البيانات
التي يطلبها
منه قاضي
التفليسة أو
مديرها أو
تعمد تقديم
بيانات غير
صحيحة.
4- وفي بعد
توقفه عن
الدافع دين أحد
الدائنين
إضراراً
بالباقين أو
قرر تأمينات
أو مزايا خاصة
لأحد
الدائنين
تفصيلاً له على
الباقين، ولو
كان ذلك بقصد
الحصول على
الصلح.
5- تصرف في
بضائعه بأقل
من سعرها
العادي بقصد
تأخير توقفه
عن لدفع أو
شهر إفلاسه أو
فسخ الصلح أو
التجأ
تحقيقاً لهذا
الغرض على وسائل
غير مشروعة
للحصول على
نقود.
6-
انفق
مبالغ جسيمة
في أعمال
المضاربة في
غيرها ما تستلزمه
أعماله
التجارية.
مـــادة
(837)
في حالة
صدور حكم
نهائي بشهر
إفلاس شركة،
ومع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها قانون
العقوبات أو
أي قانون آخر،
يعاقب أعضاء
مجلس إدارتها
أو مديرها أو
القائمون
بتصفيتها بالحبس
مدى لا تقل عن
ستة أشهر ولا
تجاوز ثلاث سنوات،
إذا ثبت أنهم
ارتكبوا أحد
الأعمال الآتية:
1-
لم
يمسكوا دفاتر
تجارية تكفي
للوقوف على
حقيقة مركز
الشركة
المالي.
2- امتنعوا
عن تقديم
البيانات
التي يطلبها
منهم قاضي التفليسة
أو مديرها، أو
تعمدوا تقديم
بيانات غير
صحيحة.
3- وفوا بعد
توقف الشركة
عن الدفع دين
أحد الدائنين
إضراراً
بالباقين، أو
قرروا
تأمينات أو مزايا
خاصة لأحد
الدائنين
تفضيلاً له
على الباقين،
ولو كان ذلك
بقصد الحصول
على الصلح.
4- تصرفوا
في بضائع
الشركة بأقل
من سعرها
العادي بقصد
تأخير توقف
الشركة عن الدفع
أو شهر
إفلاسها أو
فسخ الصلح، أو
التجئوا
تحقيقاً لهذه
الأغراض على
وسائل غير
مشروعة
للحصول على
نقود.
5-
أنفقوا
مبالغ جسيمة
في أعمال
المضاربة في
غير ما تستلزمه
أعمال الشركة.
6- اشتركوا
في أعمال
تخالف
القانون أو
عقد تأسيس
الشركة أو
نظامها
الأساسي، أو صادقوا
على هذه
الأعمال.
ولا تطبق
العقوبة
المنصوص
عليها في هذه
المادة على من
يثبت عدم
اشتراكه في
العمل محل
الجريمة أو
يثبت تحفظه
على القرار
الصادر في
شأنه.
مـــادة
(838)
إذا
أقيمت على
المفلس أو عضو
مجلس إدارة
الشركة
المفلسة أو
مديرها أو
القائم
بتصفيتها الدعوى
الجنائية
بالإفلاس
بالتدليس أو
بالتقصير أو
صدر عليه حكم
بذلك وفقاً
لأحكام المواد
السابقة،
بقيت الدعاوى
المدنية أو
التجارية
محتفظة
باستقلالها
عن الدعوى
الجنائية،
كما تبقي
الإجراءات
المتعلقة
بأعمال التفليسة
كما نظمها
القانون دون
أن تحال إلى
المحكمة الجنائية،
أو أن يكون من
حق هذه
المحكمة
التصدي لها،
ما لم ينص
القانون على
غير ذلك.
مـــادة
(839)
يعاقب
مدير
التفليسة
بالحبس مدة لا
تقل عن سنة
ولا تجاوز خمس
سنوات إذا
اختلس مالاً
للتفليسة
أثناء قيامه
بإدارتها.
ويعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
ستة أشهر ولا
تجاوز ثلاث
سنوات إذا
تعمد إعطاء
بيانات غير
صحيحة تتعلق
بالتفليسة.
مـــادة
(840)
يعاقب
بالحبس مدى لا
تقل عن ستة
أشهر ولا تجاوز
ثلاث سنوات،
كل شخص سرق أو
اخفي مالاً
للتفليسة،
ولو كان هذا
الشخص زوجاً
للمفلس أو من
أصوله أو فروعه.
وتقضي
المحكمة من
تلقاء ذاتها
برد الأموال، ولو
صدر الحكم في
الجريمة
بالبراءة،
وللمحكمة أن
تقضي بناء على
طلب ذوي الشأن
بالتعويض عند
الاقتضاء.
مـــادة
(841)
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ستة
أشهر ولا تجاوز
ثلاث سنوات،
كل من قدم في
التفليسة
بطريق الغش
ديوناً صورية
باسمه أو باسم
غيره.
مـــادة
(842)
على مدير
التفليسة أو
مدير الصلح
الواقي من الإفلاس،
بحسب
الأحوال، أن
يقدم للنيابة
العامة كل ما
تطلبه من
وثائق
ومستندات
ومعلومات وإيضاحات
وتبقي
الوثائق
والمستندات
أثناء التحقيق
أو المحاكمة
محفوظة في قلم
كتاب المحكمة
ويحصل
الإطلاع
عليها فيها،
ما لم تأمر
المحكمة بغير
ذلك.
وترد
الوثائق
والمستندات
بعد انتهاء
التحقيق أو
المحاكمة إلى
مدير
التفليسة أو
مدير الصلح
مقابل إيصال.
مـــادة
(843)
يعاقب
المدين
بالحبس مدة لا
تقل عن سنة
ولا تجاوز خمس
سنوات في
الحالات
التالية:
1- إذا أخفي
عمداً كل
أمواله أو
بعضها أو غالي
في تقديرها،
وذلك بقصد
الحصول على
الصلح الواقي.
2- إذا مكن
عمداً دائناً
وهمياً أو
ممنوعاً من الاشتراك
في الصلح أو
مغالي في دينه
من الاشتراك
في المفاوضات
والتصويب، أو
تركه عمداً يشترك
في ذلك.
3-
إذا أغفل
عمداً ذكر دائن
في قائمة
الدائنين.
مـــادة
(844)
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ستة
أشهر ولا تجاوز
ثلاث سنوات،
كل دائن
للمفلس
أارتكب أحد
الأعمال
الآتية:
1-
تعمد
المغالاة في
تقدير ديونه
أو زاد فيها.
2-
اشترك في
مفاوضات
الصلح أو
التصويت وهو
يعلم أنه
ممنوع
قانوناً من ذلك.
3- اشترط
لنفسه، مع
المفلس أو مع
غيره، مزايا
خاصة مقابل
التويت لصالح
المفلس، في
مفاوضات التفليسة
أو في الصلح.
4- عقد مع
المفلس بعد
توقفه عن
الدفع
اتفاقاً سرياً
يكسبه مزايا
خاصة،
إضراراً
بباقي الدائنين
مع عمله بذلك.
وتقضي
المحكمة من
تلقاء ذاتها
ببطلان
الاتفاقات
المذكورة
بالنسبة إلى
المفلس أو أي
شخص آخر
وبإلزام
الدائن بان
يرد ما استولى
عليه بموجب
الاتفاق
الباطل ولو
صدر الحكم بالبراءة.
وللمحكمة
أن تقضي بناء
على طلب ذوي
الشأن بالتعويض
عند
الاقتضاء.
مـــادة
(845)
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن ستة
أشهر ولا
تجاوز ثلاث
سنوات.
1-
كل من لم
يكن دائناً
واشترك وهو
يعلم ذلك في مفاوضات
الصلح أو
التصويت.
2-
كل مراقب
تعمد إعطاء
بيانات غير
صحيحة عن حالة
المدين ، أو
أيد هذه
البيانات.
مـــادة
(846)
تنشر
جميع الأحكام
الجنائية
الصادرة في
جرائم
الإفلاس في
الجريدة الرسمية.