قانون رقم (7) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (1)

يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه ، النص التالي:

مادة (580):

"يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي ، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ ، كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.

فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ ، كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء . "

 

 

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من 12/5/2010. وينشر في الجريدة الرسمية .

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 29/5/1431هـ

الموافق: 13/5/2010م.