قانون رقم (25) لسنة 2001

بشأن التعليم الإلزامي

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                      أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة 1 D

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة التعليم والتعليم العالي.

الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.

المسؤول عن الطفل: والد الطفل أو الشخص المنوط به قانوناً رعايته.

 

 

مادة 2 D

يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك.

 

مادة 3

يلتزم المسؤول عن الطفل الذي يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، ويظل التزامه قائماً طوال مدة الإلزام المشار إليها.

 

مادة 4 D

توافي وزارة الصحة العامة الوزارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير من كل سنة بقوائم بأسماء الأطفال المقيدين في سجلات قيد المواليد، وذلك قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بعام واحد، على أن تتضمن القوائم البيانات التالية:

1- اسم الطفل.

2- اسم الأب والجد.

3- اسم العائلة إن وجد.

4- العنوان ومنطقة السكن.

وتكون قوائم السنة الأولى لتنفيذ هذا القانون، متضمنة الأسماء من سن الخامسة وحتى سن الثامنة عشر.

مادة 5 D

يلتزم المسؤول عن الطفل خلال مدة الإلزام بأن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه.

 

مادة 6 D

تتولى الوزارة إلحاق الأطفال الذين وردت أسماؤهم في القوائم المشار إليها، بالمدارس الأقرب إلى محل إقامتهم، ويخطر المسؤول عن الطفل بكتاب مسجل بعلم الوصول باسم المدرسة وتاريخ التسجيل والمستندات المطلوبة، وموعد بدء الدراسة، وذلك قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأقل.

مادة 7 D

تخطر إدارة المدرسة المعنية، بكتاب مسجل بعلم الوصول، المسؤول عن الطفل المدرج اسمه بالقوائم إذا لم يتم تسجيله في المدرسة خلال أسبوعين من الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بعد تسجيله دون عذر مقبول، فإذا لم يتم التسجيل خلال أسبوع من تسلم الكتاب، أو عاود الطفل الغياب دون عذر مقبول، أعتبر المسؤول عن الطفل مخالفاً لأحكام هذا القانون، وعلى إدارة المدرسة إخطار الوزارة بذلك خلال أسبوع على الأكثر.

مادة 8 D

يعفى من التعليم الإلزامي من يصاب بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة في مدارس التعليم العام أو مدارس التربية الخاصة، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على شهادة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، ويسري ذات الحكم على من يفصل من الدراسة لأسباب موضوعية، ويزول الإعفاء بزوال السبب.

 

مادة 9 D

يجوز للمسؤول عن الطفل أن يلحقه على نفقته بمدرسة أو بمعهد خاص في ذات المستوى الدراسي لمدارس التعليم الإلزامي، على أن يخطر الوزارة باسم المدرسة أو المعهد قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل.

وتحدد بقرار من الوزير المدارس والمعاهد الخاصة التي تعد الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة في التعليم الإلزامي.

 

مادة 10 D

إذا تجاوز الملزم السن القانونية لمرحلة التعليم الإلزامي دون إكمالها بنجاح، يمنح شهادة تبين المستوى الدراسي الذي بلغه، وتعمل الوزارة على إلحاقه بمدارس تعليم الكبار في المستوى المناسب.

 

مادة 11 D

يُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى.

 

مادة 12

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة 13

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/7/1422هـ

الموافق: 29/9/2001م