معدلة بموجب المادة (2) من القانون 25 لسنة 2009
المادة (11) بعد التعديل
" يُعاقب المسؤول عن الطفل ، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول
بمرحلة التعليم الإلزامي ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة
آلاف ريال . "
المادة (11) قبل التعديل
يُعاقب المسئول عن الطفل، الذي يمتنع
عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى.