قانون رقم (5) لسنة 2003

بإنشاء جهاز أمن الدولة

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                 أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ، 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة ،

وعلى قانون المخابرات العامة رقم (15) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وإفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1995،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1997 بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

ينشأ جهاز يسمى " جهاز أمن الدولة " تكون له شخصية اعتبارية ، ويتبع الأمير مباشرة .

مـادة (2)

يختص الجهاز بما يلي :

1ـ المحافظة على نظام الحكم في الدولة ، ومؤسساتها الدستورية .

2ـ المحافظة على امن الدولة وسلامتها ، وحماية وحدتها الوطنية من أي أنشطة أو أعمال تخريبية أو هدامة في الداخل أو الخارج .

3ـ مكافحة الأنشطة الضارة بأمن الدولة واستقرارها ومكانتها وعلاقتها بالدول الأخرى .

4ـ حماية قيم الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

5ـ مكافحة الأنشطة الضارة باقتصاد الدولة ومواردها .

6ـ مكافحة التجسس .

 

مـادة (3)

 يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي :

1ـ سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز إخضاع هذه السلطة لأي رقابة إلا بأذن خاص من الأمير .

2ـ تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية في الأمور المتصلة بنشاطه .

3ـ التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، والتوصية لدى هذه الجهات بما يقترح اتخاذه من إجراءات .

السلطة المقررة لقوة الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية .

مـادة (4)

يكون للجهاز رئيس ، ونائب للرئيس ، يصدر بتعيينهما وتحديد درجتيهما قرار من الأمير .

ويعين بالجهاز عدد من مساعدي رئيس الجهاز والضباط يصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ، كما يعين به عدد من ضباط الصف والأفراد والمدنيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز .    

 

مـادة (5)

يمثل الجهاز رئيسه أمام القضاء ، وفي علاقة بالغير .

 

مـادة (6)

يتولى الجهاز سلطة إجراء التحريات وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصاته ، أو التي يحيلها إليه الأمير ، وإذا توافرت أدلة اتهام ضد الشخص أو الأشخاص الذين اتخذت الإجراءات في حقهم ، يقوم رئيس الجهاز بإحالة المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها .

 

مـادة (7)D

" استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة ، ولرئيس الجهاز إذا اقتضت الضرورة ذلك ، أن يأمر بمنعه من مغادرة البلاد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً يجوز تمديدها بناءً على أمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

مـادة (8)

لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي أي معلومات أو بيانات، مهما كانت طبيعتها، يطلبها منها رئيس الجهاز أو من يفوضه في ذلك كتابة، أو ترفض إطلاعه عليها أو تمتنع عن تقديمها إليه.

ويعفى من قدم هذه المعلومات أو البيانات من المسؤولية المترتبة على تقديمها سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية .

 

مـادة (9)

يتولى رئيس الجهاز سلطة الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز وعلى العاملين به ، ويصدر القرارات المنظمة لسير العمل فيه ، وله أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو مساعديه أو غيرهم من العاملين بالجهاز إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .     

 

مـادة (10)

يكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام الأمير ، عن المحافظة على سرية نشاط الجهاز والمعلومات والبيانات المتعلقة بعمله ووسائل الحصول عليها ومصادرها ، ولا يجوز الإطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته أو بياناته إلا بأذن خاص من الأمير، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك .

ويبلغ رئيس الجهاز الأمير بالمسائل الهامة والمستعجلة المتعلقة باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون .  

 

مـادة (11)

      يعين بقرار من الأمير مفتش عام للجهاز ، يكون مستقلاً عن الجهاز ، ويتبع الأمير مباشرة ، ويختص بما يلي :

1ـ متابعة ما يقوم به الجهاز من إجراءات أمنية وإدارية والتحقق من مطابقتها للقانون .

2ـ رفع تقرير دوري للأمير أو من يفوضه عن أداء الجهاز .

 

مـادة (12)

يكون للجهاز هيكل تنظيمي، يصدر باعتماده قرار من الأمير، يتضمن تحديد الإدارات التي يتألف منها الجهاز وتعيين اختصاصات كل منها.

ويكون إنشاء الأقسام التي تتألف منها كل إدارة وإلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها بقرار من رئيس الجهاز.

 

مـادة (13)

يتولى رئيس الجهاز إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز وعرضها على الأمير لاعتمادها.

وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية في موازنة الديوان الأميري .

 

مـادة (14)

      يصدر رئيس الجهاز القرارات التي تحدد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها . وتكون له صلاحية صرف النفقات السرية بالطريقة التي يقررها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية . 

 

 

 

مـادة (15)

يجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ، ترحيل فائض الموازنة السنوية للجهاز إلى السنوات المالية التالية ، ويحدد رئيس الجهاز أسس استخدام هذا الفائض في دعم أنشطة الجهاز وتعزيز موارده المالية .

 

مـادة (16)

      يصدر بنظم الخدمة في الجهاز، والمشتريات، والرعاية الاجتماعية للعاملين به وأسرهم ، قرارات من الأمير ، بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ، وإلى أن تصدر هذه القرارات ، يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

 

مـادة (17)

لا يكون للعاملين بالجهاز ، من غير المدنيين ، حق الانتخاب أو الترشيح في المجالس التشريعية والبلدية طوال مدة عملهم بالجهاز .

 

مـادة (18)

تحدد بقرار من الأمير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الجهاز.

 

مـادة (19)

      يحل جهاز أمن الدولة محل جهازي المخابرات العامة ، ومباحث أمن الدولة ، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات ، وينقل العاملون في هذين الجهازين إلى جهاز أمن الدولة بذات رتبهم ودرجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية .

 

 

مـادة (20)

يلغى القانون رقم (15) لسنة 1990 والقانون رقم (8) لسنة 1997 المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

 

مـادة (21)

      على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

                                                     حمد بن خليفة آل ثاني

                                                         أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/3/1424هـ

                          الموافق : 26/5/2003م