مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2008 ونصه الاتى:

 

قانون رقم (10) لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز امن الدولة

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                 أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2003 المشار إليه النص التالي :

 

مادة (7) :

" استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة ، ولرئيس الجهاز إذا اقتضت الضرورة ذلك ، أن يأمر بمنعه من مغادرة البلاد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً يجوز تمديدها بناءً على أمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

 

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

                                              حمد بن خليفة آل ثاني               

                                                   أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 4/6/1429هـ

                         الموافق : 8/6/2008م

النص قبل التعديل

مادة 7- استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة