قانون رقم (12) لسنة 1998م

بتنظيم المجلس البلدي المركزي

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                          أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990م بإنشاء مجلس بلدي مركزي ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993م بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995م ، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى .

قررنا القانون الآتي :-

الفصل الأول

تكوين المجلس البلدي المركزي

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

وزارة   : وزارة الشئون البلدية والزراعة .

وزير    : وزير الشئون البلدية والزراعة .

المجلس : المجلس البلدي المركزي .

الرئيس : رئيس المجلس البلدي المركزي .

مادة (2)

يتولى المجلس البلدي المركزي الشئون البلدية على الوجه المبين في هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس ، وذلك بالتعاون مع الوزير .

ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله .

ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة .

مادة (3)

يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ، وينتخبون مباشرة وفقاً لنظام يصدر به مرسوم .

مادة (4)

يحدد المرسوم الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب ، وإجراءات الترشيح والانتخاب .

ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية ، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها .

ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام      هذا القانون .

مادة (5)

يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات الشروط التالية :-

1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية ، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر .

2-  أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية .

3-  أن يجيد القراءة والكتابة .

4-  أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة .

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

6-  أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها .

7-  ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة .

 

 

مادة (6)

تكون مدة العضوية أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس ، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .

مادة (7)

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بالأمانة والصدق ، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين " .

 

الفصل الثاني

اختصاصات المجلس

مادة (8)

يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية ، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص والاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية :-

أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ .

ثانياً : البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :-

1- دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية .

2- النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى .

3- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة .

4- طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها ، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها .

5- بحث العرائض والشكاوى المتعقلة بالشئون البلدية والزراعية ، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها .

6-  مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المُعدة للاستهلاك الآدمي.

7-  اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها .

8- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها .

9-  الإشراف على النقل العام للركاب .

10-     مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين .

11-                 مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام .

12-                 مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها .

13-     اقتراح الأسماء التي على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات .

14-                 اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية .

15-                 مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء .

16-                 مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية .

17-                 اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها .

18-                 تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية .

19-                 مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها .

20-                 اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة .

21-                 توعية المواطنين والرد على الشكاوي المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية .

22-                 توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية .

23-                 مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية .

24-                 الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس .

25-                 إعداد اللائحة الداخلية للمجلس .

26-     إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

27-     أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس ، ويعتبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات ، وقرارات تعتمد من الوزير .

مادة (9)

تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بعد موافقة الوزير عليها واعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (10)

يجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصه ، إصدار أوامر محليه في الأمور التي تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة ، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير ، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية ، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية ، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا كانت المخالفة مستمرة ، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال.

ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.

مادة (11)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة" تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي ، تتولى مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

 

 

الفصل الثالث

اجتماعات المجلس ونظام العمل فيه

مادة (12)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة ، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة ، إذا رأى ذلك ضروريا . وتكون اجتماعات المجلس علنية ، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناء على طلب الوزير أو لرئيس أو غالبية الأعضاء.

مادة (13)

تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه ، ويرأس هذا الاجتماع كبر       الأعضاء سنا.

وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيسا له ونائبا للرئيس من بين أعضاء . ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء لحاضرين.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو نصبه ، وفي حالة غيابهما معا يتولى أكبر الأعضاء سنا هذه الاختصاصات.

مادة (14)

يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين ، للنظر في الموضوعات درجة على جدول أعماله.

وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة ، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل.

 

مادة (15)

يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي ، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال ، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعى لنظرها.

مادة (16)

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائه . فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام . ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.

ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (17)

يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير.

 

مادة (18)

يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس ، ويرأس الاجتماعات ، ويدير المناقشات ، ويحافظ على النظام ، وهو المسئول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.

مادة (19)

الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة ، ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ، ويتولى تعيين العاملين به ، ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة ، ويوقع المعاملات المالية ، ويكون له صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي الأمانة العامة للمجلس.

مادة (20)

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أن يكلف احد أعضائه بدراسة مسألة أو أكثر مما يدخل في اختصاصه . وللجنة أو العضو أن يستعين بمن يرى الاستعانة به وذلك بالتنسيق مع الجهة التي يتبعها ، للحصول على أية معلومات أو آراء فنية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس .

 

مادة (21)

للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى دعوتهم من موظفي الحكومة أو غيرهم لتقديم أي بيانات أو معلومات بشأن المسائل المعروضة عليه.

مادة (22)

يعين المجلس أمينا عاما لرئاسة الأمانة العامة ، يتولى تحت إشراف لرئيس متابعة ما يتم اتخاذه بشأن ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات ، وكذلك متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأن أعماله وموظفيه.

مادة (23)

يعد الأمين العام جدول أعمال المجلس ويعرضه على الرئيس قراره. ويتولى دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناء على تعليمات لرئيس ، ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول لأعمال.

ويعلن الأمين العام عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان بمقر المجلس.

مادة (24)

يتولى الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص ، يتم توقعيه من الرئيس والأمين العام بصفة دورية.

مادة (25)

يبلغ المجلس توصياته وقراراته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها . كما يعرض على الوزير المسائل التي تستدعي اتخاذ قرار منه أو من سلطة أعلى.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

انتهاء العضوية وحل المجلس

مادة (26)

تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية :

1-  الوفاة.

2-  انتهاء مدة العضوية وفقا للمادة (6) من هذا القانون.

3-  الاستقالة.

4-  الفصل.

5-  حل المجلس بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

مادة (27)

تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس. وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد تقديمها. ويعتبر العضو مستقيلا من تاريخ تقديم الاستقالة.

مادة (28)

يعرض أمر العضو الذي تختلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس. فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول ، اعتبر مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات.

مادة (29)

يفصل العضو ، إذا فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية لمجلس أو أخل بواجبات العضوية ، أو فقد شرطا من شروطها وفقا للمادة (5) من هذا القانون.

ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس . فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه ، قرر فصله ، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس لحاضرين.

مادة (30)

يحل محل العضو الذي انتهت عضويته من كان حائزا لأكثر لأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته.

وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته ، تولى المجلس إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة.

ويجوز للمجلس أن يقرر عدم شغل المكان الشاغر ، إذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.

مادة (31)

يجوز بمرسوم بناء على مقتضيات المصلحة حل المجلس ، ويكون بناء على اقتراح الوزير أو ثلثى الأعضاء.

ويعين مرسوم الحل لجنة تتولى اختصاصات المجلس ، لحين اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس جديد.

مادة (32)

يعتبر المجلس منحلا ، إذا نقص عدد أعضائه عن النصف ، وتتخذ إجراءات إصدار مرسوم الحل وتعيين اللجنة وفقا للمادة السابقة.

 

 

 

 

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة (33) D

يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تحدد بمرسوم ، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

وتصرف نصف المكافأة لأعضاء المجلس من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة اللذين يحتفظون بوظائفهم ورواتبهم طوال مدة عضويهم بالمجلس.

مادة (34)

يقدم الرئيس تقريرا سنويا للمجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.

مادة (35)

يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحاكمه ويحقق أغراضه ، ولا تعتبر هذه اللوائح والقرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير.

مادة (36)

يلغى القانون رقم (1) لسنة 1990 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون ، والى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية حاليا بما يتفق مع هذه الأحكام.

 

 

 

مادة (37)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/3/1419هـ

                           الموافق : 18/7/1998م