مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003 ونصه الاتى:
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة2003
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998
بتنظيم المجلس البلدي المركزي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد(23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا الآتي:
مادة(1)
يستبدل المادة (33) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، النص التالي:
مادة (33):
" يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تحدد بمرسوم، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس "
مادة(2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجيدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/9/1424هـ
الموافق: 5/11/2003م