قانون رقم 19 لسنة 2008
بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع
الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم
(28) لسنة 2006،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا ما يلي :
مادة (1) D
تحدد دية المتوفى
عن القتل الخطأ ، ذكراً أو أنثى ، بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال.
ويجوز بقرار من مجلس
الوزراء ، تعديل المبلغ المشار إليه.
وتكون دية الجنين
عُشر الدية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري في تاريخ: 10\8\1429هـ
الموافق: 11\8\2008م
راجع مواد مرتبطة :
المادة 218 من القانون المدنى
المادة 171 من قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة
2009
المادة 110 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004