الجريدة
الرسمية / العدد الثاني /24 يناير 2019
قانون رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض
أحكام
القانون رقم (19) لسنة 2008
بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى
القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
تُضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 2008 المشار إليه
فقرة ثالثة ‘ نصها التالي :
مادة (1 / فقرة ثالثة)
" وتكون دية الجنين عُشر
الدية .".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/٥/1440هـ
الموافق: 7/١/2019م
المادة قبل التعديل:
مادة (1)
تحدد
دية المتوفى عن القتل الخطأ ، ذكراً أو أنثى ، بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعديل المبلغ المشار إليه.