الجريدة الرسمية / العدد الثاني /24 يناير 2019

 

قانون رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام

القانون رقم (19) لسنة 2008

بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

   بعد الاطلاع الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ

وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

تُضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 2008 المشار إليه

فقرة ثالثة ‘ نصها التالي :

مادة (1 / فقرة ثالثة)

" وتكون دية الجنين عُشر الدية .".

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/‏‏٥/1440هـ

                             الموافق: 7/‏‏١/‏‏2019م

المادة قبل التعديل:

مادة (1)

تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ، ذكراً أو أنثى ، بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال.

      ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعديل المبلغ المشار إليه.