قانون رقم (12) لسنة 2005
بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة(1)
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من حكمة الاستئناف في الأحوال التالية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
مادة(2)
للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحُكم مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية:
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.
ولا يفيد الخصوم ولا يضارون من هذا الطعن.
مادة(3)
ملغـــــــــــــــــــــاة
مادة(4)
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
وتشتمل الصحيفة بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الخصوص وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل على الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالتمييز يتعلق بحكم سابق على صدور الحُكم المطعون فيه في ذات القضية، اعتبر الطعن شاملاً للحُكم السابق ما لم يكن قد قُبل صراحة.
مادة(5)
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة، عند تقديم صحيفة الطعن، على سبيل الكفالة مبلغ عشرين ألف ريال، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف، وخمسة آلاف ريال إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم القضائية.
مادة(6)
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المعطون ضدهم، وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وأن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحُكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
مادة(7)
يقيد قلم كتاب محكمة التمييز، الطعن في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك.وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى الجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى هذه الجهة أن تقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليمها إليها. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.
مادة(8)
لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحُكم مؤقتاً إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة مقدمة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن.
وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحُكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحُكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، وأن تفصل في الطعن في ميعاد لا يجاوز أربعة عشر شهراً من تاريخ وقف التنفيذ، وإلا وجب عليها أن تأمر بإلغائه.
مادة(9)
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم أن يرسل الملف خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الملف.
مادة(10)
تحكم محكمة التمييز بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز خمسمائة ريال على من يتخلف من موظفي قلم الكتاب أو الجهة المنوط بها الإعلان عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين (7) ، (9) من هذا القانون في المواعيد المحددة لها.
مادة(11)
إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.
وفي هذه الحالة يكون للطاعن في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات.
وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد عشرة أيام أخرى مذكرة بالتعقيب على الرد.
مادة(12)
يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري المواعيد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة في شأنه، إلا بعد انقضاء العشرة أيام المشار إليها.
مادة(13)
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يعلنه مقدم الطعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحُكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة(11) من هذا القانون مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
مادة(14)
يجب أن تكون المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعه من محاميه المقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز.
مادة(15)
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لإيداعها، ويجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
مادة(16)
تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بعد أن يعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسة لنظره. أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويكتفي في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه.
مادة(17)
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل، ويدرج الطعن في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ويبقى معلقاً طوال هذه المدة.
مادة(18)
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم.
مادة(19)
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة التمييز من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع مذكرات بأسمائهم الحق في أن يوكلوا عنهم محامياً لحضور الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير تلك الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحُكم الفقرة الرابعة من المادة (4) من هذا القانون.
مادة(20)
للمحكمة استثناءً أن ترخص لمحامي الخصوم في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الطعن أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل الطعن لجلسة أخرى، وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
مادة(21)
إذا قبلت المحكمة الطعن تميز الحُكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.
مادة(22)
إذا كان الحُكم فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحُكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب، فللمحكمة أن تفصل في الموضوع، أو أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية، بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
مادة(23)
إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أ, برفضه، حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده في الطعن.
مادة(24)
يترتب على تمييز الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المميز متى كان هذا الحكم أساساً لها.
وإذا كان الحكم لم يميز إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مرتبطة أو مترتبة على الجزء المميز.
مادة(25)
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
مادة(26)
لا يسري هذا القانون على الأحكام التي صدرت قبل تاريخ العمل به.
مادة(27)
مع عدم الإخلال بحالات الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في أي قانون آخر، يفرض رسم ثابت على الطعن بالتمييز مقداره خمسة آلاف ريال.
مادة(28)
فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، على الطعن أمام محكمة التمييز.
مادة(29)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:26/2/1426هـ
الموافق:5/4/2005م