قانون رقم (7) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005

بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                   أمير دولة قطر،

 

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

 وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية،

 وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي:

 

مــادة (1)

تُلغى المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه.

 

 

 

 

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                           حمد بن خليفة آل ثاني

                                                     أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/6/1432 هـ

                          الموافق: 18/5/2011 م

 

المادة قبل الإلغاء :

مادة(3)

لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.