دولة قطـــر
    إصدارات المكتب الفني
 
قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز
Skip Navigation Links.
الكتاب الأول الأحكام ا لعامة الباب الأول الأحكام التمهيدية
الباب الثاني نطاق سريان القانون
الباب الثالث الجريمة الفصل الأول : أنواع الجرائم
الفصل الثاني :أركان الجريمة أولا : الركن المادي 1 - الجريمة التامة
2- الشروع
ثانيا : الركن المعنوي
الفصل الثالث : المشاركة الإجرامية
الباب الرابع اسباب الاباحه
الباب الخامس : موانع المسؤولية
الباب السادس : العقوبات الفصل الأول : العقوبات الأصلية
الفصل الثاني : العقوبات الفرعية
الفصل الثالث : وقف تنفيذ العقوبة
الفصل الرابع: تعدد الجرائم والعقوبات
الباب السابع الأعذار القانونية والظروف التقديرية
الكتاب الثاني الجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة الباب الأول الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي
الباب الثاني الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي
الباب الثالث الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الفصل الأول : الرشوة
الفصل الثاني : الاختلاس والإضرار بالمال العام
الفصل الثالث : استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
الفصل الرابع :إهانة الموظفين العامين والاعتداء عليهم وتهديدهم
الفصل الخامس : انتحال الوظيفة
الباب الرابع الجرائم المتعلقة بسير العدالة الفصل الأول : شهادة الزور
الفصل الثاني : الامتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية
الفصل الثالث : الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة
الفصل الرابع : البلاغ الكاذب
الفصل الخامس : فض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها
الفصل السادس : هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفاؤهم
الفصل السابع : التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته
الباب الخامس الجرائم المتعلقة بالثقة العامة الفصل الأول : تزوير المحررات واستعمالها
الفصل الثاني : تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع
الفصل الثالث : تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية
الفصل الرابع : غش وحدات الوزن والقياس والكيل
الباب السادس الجرائم ذات الخطر العام الفصل الأول : الحريق
الفصل الثاني : الاعتداء على المرافق العامة
الفصل الثالث : الاعتداء على وسائل النقل والمواصلات
الفصل الرابع : الجرائم المتعلقة بالصحة العامة
الباب السابع الجرائم الاجتماعية الفصل الأول : الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدي على حرمة الموتى
الفصـــل الثـــانــــي تعريــــــض الأطفـــــال للخطـــــر
الفصل الثالث : جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص
الفصل الرابع : الزنا والجرائم الواقعة على العرض
الفصل الخامس الفعل الفاضح المخل بالحياء
الفصل السادس : التحريض على الفسق والفجور والبغاء
الفصل السابع : جرائم الشعوذة والدجل
الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال الباب الأول الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامته الفصل الأول : جرائم القتل والانتحار والاعتداء على سلامة الجسم
الفصل الثاني : الإجهاض
الباب الثاني الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته الفصل الأول : الخطف والقبض والسخرة
الفصل الثاني : انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
الفصل الثالث : التهديد
الفصل الرابع :القذف والسب وإفشاء الأسرار
الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال الفصل الأول : السرقة
الفصل الثاني : الاحتيال
الفصل الثالث : خيانة الأمانة
الفصل الرابع : إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة
الفصل الخامس : جرائم الحاسب الآلي
الفصل السادس : التعدي على حقوق الملكية الفكرية
الفصل السابع : إتلاف المال ونقل الحدود
الفصل الثامن : الجرائم الواقعة على الحيوان
الكتاب الرابع :جرائم المخالفات