الجريدة الرسمية /العدد السادس/7 أبريل 2014 م

 

قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014

بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة والقرارات المعدلة له،

وعل اقتراح وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

 

مادة 1

تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات"، تُشكل من ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن كل من الجهات التالية

- وزارة الدفاع

- قوة الأمن الداخلي (لخويا)

- جهاز أمن الدولة

- وزارة البيئة

- المجلس الأعلى للصحة

- الهيئة العامة للجمارك

- قطر للبترول

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من الوزير.

 

مادة 2

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة 3

تختص اللجنة بما يلي

1- تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها

 

2- عمل وإجراء الدراسات والإحصائيات وجمع المعلومات، المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها

 

3- العمل كمركز لتأمين الاتصال الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة، فيما يتعلق باستخدام المتفجرات وإنتاجها وتخزينها

 

4- اقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المشار إليه، والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها

 

5- إبداء الرأي في طلبات منح التراخيص للقيام بأي من الأعمال المتعلقة بالمتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المشار إليه

 

6- مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالمتفجرات، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها

 

7- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمتفجرات بجميع أنواعها، والتي انضمت الدولة إليها أو صادقت عليها

 

8- اقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمتفجرات

 

9- إعداد التقارير المتعلقة بالمتفجرات التي تقدم إلى الجهات المختصة، والهيئات الدولية نفاذاً للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة

 

10- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المعنية بالمتفجرات.

مادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس

وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مادة 5

للجنة أن تًشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

مادة 6

للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 7

تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.

مادة 8

ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية، في شهر يناير من كل عام، وكلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها، مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها، ويعرض الوزير تقرير اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً بما قد يعن له من آراء.

مادة 9

تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.

مادة 10

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر فى الديوان الاميري بتاريخ : 10/5/1435

                             الموافق :11/3/2014 م