مادة
12
لا يجوز رد المحكم، إلا إذا وجدت ظروف تثير
شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله، أو لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها
الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا
لأسباب تبينها بعد أن تم هذا التعيين.