الفصل الثاني

اتفاق التحكيم

مادة 11

5- في حالة عدم وجود اتفاق، يتم إتباع الآتي:

أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعى للأطراف الأخرى للقيام بذلك، جاز لأي من الأطراف أن يطلب تعيينه من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.

ب) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يُعين كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، التعيين بناءً على طلب أحد الأطراف.

6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية:

أ) إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها.

ب) إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات.

ج) إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليه وفقاً لهذه الإجراءات.