الفصل الثاني

اتفاق التحكيم

مادة 11

6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية:

أ) إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها.

ب) إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات.

ج) إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليه وفقاً لهذه الإجراءات.

7- يكون أي قرار، صادر من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، في مسألة منصوص عليها في البندين (5) و(6) من هذه المادة، نهائياً وغير قابل للطعن علية بأي طريق من طرق الطعن.