الفصل
الثاني
اتفاق
التحكيم
مادة
7
3- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً
وإلا كان باطلاً. ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من
الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل
الاتصال التي تتيح إثبات الاستلام كتابةً.