مادة
11
5- في حالة عدم وجود اتفاق، يتم إتباع الآتي:
أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد،
ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعى
للأطراف الأخرى للقيام بذلك، جاز لأي من الأطراف أن يطلب تعيينه من السلطة الأخرى أو
المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.
ب) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة
محكمين، يُعين كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث،
فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلباً بذلك من الطرف
الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، التعيين
بناءً على طلب أحد الأطراف.
6- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها
الأطراف، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال،
أن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى
لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحوال التالية:
أ) إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجراء تقتضيه
الإجراءات المتفق عليها.
ب) إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكمان، من
التوصل إلى الاتفاق المطلوب منهم وفقاً لهذه الإجراءات.
ج) إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة
إليه وفقاً لهذه الإجراءات.
مادة
13
1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم،
فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يقدم طلب رد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً
فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة
أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر
على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال،
ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وتوقف هيئة التحكيم
إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد.
2- يجوز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة،
بحسب الأحوال، عند الحكم برد المحكم، أن تقرر مستحقات ذلك المحكم من أتعاب ومصاريف،
أو استرداد أية أتعاب أو مصاريف دفعت له.
مادة
14
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم
يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح
من تلقاء نفسه، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة،
بحسب الأحوال، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الأطراف، ويكون قرارها في هذا
الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة
16
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي من الدفوع
المشار إليها في هذه المادة، وذلك قبل الفصل في الموضوع، أو ضمن حكم التحكيم الصادر
في موضوع النزاع. فإذا قضت برفض الدفع، فلمن قُضي برفض دفعه، خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ إعلانه بهذا الحكم، أن يطعن عليه أمام السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب
الأحوال، ويكون قرار السلطة الأخرى أو حكم المحكمة المختصة غير قابل للطعن عليه بأي
طريق من طرق الطعن. ولا يمنع هذا الطعن هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن
تصدر حكمها فيه.