مادة
31
1- يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم
أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب
عدم توقيع باقي المحكمين.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، ما لم
يتفق الأطراف على غير ذلك، أو كانت القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات
التحكيم لا تشترط ذكر الأسباب، أو إذا كان حكم التحكيم اتفاقياً
وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الأطراف
وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونسخة من اتفاق التحكيم،
وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم وفقاً لما هو محدد في المادة (20/بند 1) من هذا القانون،
ويعتبر حكم التحكيم قد صدر في ذلك المكان. كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات
الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
4- يتعين أن يتضمن الحكم، مقدار تكاليف التحكيم
من أتعاب ومصاريف، والطرف الملزم بسدادها وإجراءات السداد، ما لم يتفق الأطراف على
خلاف ذلك.
5- يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي
للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر
الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة. وفي جميع الأحوال ، يجوز أن تقرر هيئة التحكيم
مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على شهر آخر، ما لم يتفق أو يوافق الأطراف على خلاف ذلك.
6- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو
بناءً على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت
وجهاً لذلك.
7- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج
عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن
تزويرها أو عن فعل جنائي آخر فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت
أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل
في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على
ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
8- بعد صدور حكم التحكيم، يُسلم إلى كل طرف
نسخة موقعة من المحكمين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
صدوره. ولايجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة
الاطراف .
9- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم
المنهي للخصومة كلها أو بموجب قرار صادر عن هيئة التحكيم في الأحوال التالية:
أ- إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات.
ب- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم، ما لم تقرر
الهيئة بناءً على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية ومشروعة في استمرار الإجراءات
حتى يُفصل في النزاع.
ج- إذا تبين للهيئة أن استمرار الإجراءات
أصبح غير مجد أو مستحيل لأي سبب آخر.
10- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات
التحكيم وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (32) و(33/بند 5) من هذا القانون.
11- ترسل هيئة التحكيم للوحدة الإدارية المختصة
بشؤون التحكيم بالوزارة، صورة إلكترونية من حكم التحكيم أو القرار المنهي للخصومة،
بحسب الأحوال، خلال أسبوعين من إصداره.