مادة
32
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز
لأي من الأطراف، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم حكم التحكيم، أو المدة التي يتفق عليها
الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم:
أ) تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من
أخطاء مادية حسابية أو كتابية.
ب) تفسير نقطة معينة في حكم التحكيم أو جزء
معين منه، وذلك إذا كان الأطراف قد اتفقوا على ذلك.
وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره،
قامت بإجراء التصحيح كتابة أو إصدار حكم بالتفسير، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم الطلب،
ويعتبر التفسير أو التصحيح جزءاً من حكم التحكيم النهائي.
2- يجوز لهيئة التحكيم، بشرط إعلان الأطراف،
أن تصحح من تلقاء نفسها، أي خطأ من الأخطاء المشار إليها في البند (1/أ) من هذه المادة،
خلال سبعة أيام من تاريخ صدور حكم التحكيم.
3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز
لأي من الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال سبعة أيام
من تاريخ تسلمه حكم التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات
التحكيم والتي أغفلها حكم التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب
عليها أن تصدر حكم التحكيم الإضافي خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
4- يجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضى الأمر،
أن تمد الفترة التي يجب عليها خلالها تصحيح حكم التحكيم أو إصدار تفسير له أو إصدار
حكم التحكيم الإضافي، لمدة مماثلة للمدة الأصلية.
5- يدون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقع
من هيئة التحكيم، وتسري ذات الأحكام الخاصة بحكم التحكيم المنصوص عليها في المادة
(31) من هذا القانون على تفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي. ويُعلن باقي الأطراف
بصدورها.
6- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة
التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح أو التفسير أو الحكم في الطلبات المغفلة،
رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مادة
33
5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز
للمحكمة المختصة أن توقف إجراءات نظر الدعوى، بناءً على طلب من أحد الأطراف، إذا وجدت
ذلك ملائماً، وذلك للمدة التي تحددها، من أجل منح هيئة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات
التحكيم أو لاتخاذ أي إجراء آخر ترى هيئة التحكيم أن من شأنه إزالة أسباب البطلان.