مادة 31

1- يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب عدم توقيع باقي المحكمين.