مادة 23

1- يقدم المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدعواه، تشتمل على اسمه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته.