مادة 17

1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تصدر أحكاماً وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر قد لا يمكن جبره، بما في ذلك أي مما يلي:

أ) إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في النزاع.

ب) اتخاذ أي إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو المساس بعملية التحكيم ذاتها، أو منع اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب أياً من ذلك.

ج) توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات لاحقة.

د) المحافظة على الأدلة التي قد تكون هامة أو جوهرية للفصل في النزاع.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات، تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير المؤقت الذي أمرت به أو الحكم الوقتي الذي أصدرته.