الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

قانون رقم (13) لسنة 2017

بتعديل  بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون

رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

-------------------------

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،

وعلى اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون التالي :

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2) من قانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه النص التالي:

"يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".

 

مادة (2)

يستبدل بنص المادتين (1) البنود «1، 2، 21»، و(64) من قانون العمل المشار إليه النصان التاليان:

مادة «1 / البنود 1، 2، 21»:

1 – الوزارة: وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.

2 – الوزير: وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية.

21 – الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة».

مادة (64):

«يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.

ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.

واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.

وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل، واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل».

 

مادة (3)

يضاف الى القانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً- الفصل في المنازعات العمالية الفردية " نصوصه التالية:

مادة (١١٥ مكرراً):

«يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.

وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقّع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة، وتكون له قوة السند التنفيذي.

فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمّالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمّن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقرّرة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبيّنة بهذه المادة».

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ١)

« تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى «لجنة فض المنازعات العمالية» تشكّل برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.

ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.

ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير».

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ٢)

« تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.

وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.

ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة».

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ٣)

« تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجّل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.

ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن».

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ٤)

«يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع المنازعة، وطلبات الخصوم ودفوعهم، ويوقّع من الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (٣٦٢) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

ويجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.

وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمّالية والقرارات التي تصدرها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون».

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ٥)

«تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل».

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ٦)

« لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمّالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرّر الدائرة المختصة غير ذلك.

وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.

ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة».

مادة (١١٥ مكرراً /‏‏ ٧)

« لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمّالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.

وتستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه».

 

مادة (٤)

تُلغى المادة (٦) من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ المشار إليه، والمادة (١٢٦/‏‏ بند ٧) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني                                                                      أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:  24 /‏ 11 /‏1438هـ

                           الموافق : 16 /‏ 8  /‏2017 م