قانون رقم (13) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (1)
تُستبدل بعبارات " المحكمة المدنية الكبرى " و "المحكمة المدنية الصغرى " ، و " المحاكم العدلية " عبارات " المحكمة الكلية " ، و "المحكمة الجزئية " ، و " المحاكم " ، وذلك أينما وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .
مــادة (2)
يسُتبدل بنصي المادتين (4) ، (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه ، النصان التاليان :
مادة (4):
" تختص المحاكم بالفصل في المسائل الآتية :
1- الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية ، عدا ما يُستثنى منها بقانون.
2- الدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقود إدارية أخرى .
3- الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات .
مادة (6) :
" استثناءً من حكم المادة (31) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، يجوز للعامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه أن يعرضا نزاعهما على إدارة العمل . وتتخذ إدارة العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً .فإذا لم تتم التسوية ، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ عرضه عليها إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً له وحجج الطرفين وملاحظات الإدارة ، وعلى قلم كتاب المحكمة ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها ، تحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ، ويعلن بها العامل وصاحب العمل " .
مــادة (3)
تُلغى المادة (5) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه ، والمادتان (112) ، (113) والفقرة الأخيرة من المادة (114) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليـه .
مـادة (4)
تُستبدل بعبارة " رئيس المحاكم العدلية " عبارة " رئيس المجلس الأعلى للقضاء " الواردة في المواد (2) ، (26) ، (27) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .
مــادة (5)
يُستبدل بنصوص المواد (22) ، (24) ، (101) ، (102) ، (105) ، (106)، (107) ، (108) ، (109) ، (110) ، (111) ، (163) ، (537) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية :
مادة (22) :
" تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ، ويشار إليها بـ "المحكمة الجزئية " ، بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال " .
مادة (24) :
" تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ، ويشار إليها بـ "المحكمة الكلية " بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال ، والدعاوى مجهولة القيمة ، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات . ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال . ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة .
كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها .
وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها " .
مادة (101) :
" على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى .
وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد ، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الإبتدائية ليأذن له بالتنحي " .
مادة (102) :
" يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي " .
مادة (105) :
" لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد " .
مادة (106) :
" يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير .
ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له .
وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
مادة (107) :
" يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير قلم الكتاب ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فـوراً " .
مادة (108) :
" على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد .
فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحيـة القاضـي " .
مادة (109) :
" إذا أنكر القاضي أسباب الرد ، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد . وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون ، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، ويُتلى الحكم في جلسة علنية .
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه " .
مادة (110) :
" على رئيس المحكمة ، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد ، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن " .
مادة (111) :
تحكم المحكمة على طالب الرد ، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة . وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه ، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال .
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " .
مادة (163) :
" للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي .
ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا ، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه ، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه " .
مادة (537) :
" يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها ، ما لم تكن من دعاوى النفقات ، فلا تستحق عليها رسوم .
مــادة (6)
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها . وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .
مــادة (7)
يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .
مــادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/2/1426هـ
الموافق : 5/4/2005م