معدلة بموجب القانون 13 لسنة 2005
المادة (23) بعد التعديل
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب
العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في
اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن
تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها
أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها
إلى المحكمة الكلية ، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
المادة (23) قبل التعديل
لا تختص المحكمة المدنية الصغرى بالحكم في
الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل
في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الاصلي وحده إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة
الدعوى الاصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة المدنية الكبرى،
ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.