معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

المادة (337) بعد التعديل

«يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء».

 

المادة (337) قبل التعديل

يجب على الخبير أن يحلف يمينا أمام المحكمة - وبغير ضرورة لحضور الخصوم - بأن يؤدي

عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.