معدلة بموجب القانون 13 لسنة 2005
المادة (186) بعد التعديل
يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يختصم فيه المحكوم له والمحكوم
عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته
على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض
مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض -
على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من المحكمة الجزئية
أو المحكمة الكلية، ومائتي ريال إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف. ولا يقبل قلم
الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة
واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب
الاعتراض.
ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من الرسوم
القضائية، كما تعفى الحكومة من إيداعها. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم
قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
المادة (186) قبل التعديل
يرفع الاعتراض
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يختصم فيه
المحكوم له والمحكوم عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه
وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا
الحكم.
وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان
الحكم المعترض عليه صادرا من المحكمة المدنية الصغرى أو المحكمة المدنية الكبرى،
ومائتي ريال إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة
الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة
تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض.
ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من الرسوم القضائية، كما تعفى الحكومة من
إيداعها. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه
أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.