معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

المادة (147) بعد التعديل

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتا بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضي المحكمة المدنية المختصة أمرا بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.

«ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف».

ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على أداء الرسم كاملا.

 

المادة (147) قبل التعديل

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتا بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضي المحكمة المدنية المختصة أمرا بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.

ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع "بروتستو عدم الدفع" مقام هذا التكليف.

ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على أداء الرسم كاملا.