معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

المادة (122) بعد التعديل

«يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

ويعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون».

 

المادة (122) قبل التعديل

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة. ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.