معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019
المادة (71) بعد التعديل
«الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو
الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول
الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.
وإذا تعلّق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة
الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بشخص معنوي خاص، فيكفي في تحديد الصفة
أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى».
المادة (71) قبل التعديل
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو
المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى.
وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى
لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.