معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

المادة (51) بعد التعديل

«إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده، ولم يُبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.

ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.

فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها.

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ما لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب».

 

المادة (51) قبل التعديل

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.

فإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة تسعين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.