معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

 

المادة (37) بعد التعديل

«لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة (٣٤/‏‏ فقرة ثالثة) من هذا القانون بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد».

 

المادة (37) قبل التعديل

لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.