ملغاة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

المـادة (36) قبل الالغاء

على الجهة المنوط بها تنفيذ الإعلان أن تقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليها، إلا إذا كان قد حدد لنشر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، فيجب عندئذ أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.