معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019
المادة (31) بعد التعديل
«ترفع
الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة
وتُعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
١
الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة
بأطراف النزاع أو من يمثلهم.
٢- تاريخ تقديم الصحيفة.
٣- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى،
واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.
٤- شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي
وأسانيدها.
٥- أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى
للقضاء».
المادة (31) قبل التعديل
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة
تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله أو اسم
من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. فإن
لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة
الواجب الحضور فيهما أمامها.
5- موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.