معدلة بموجب القانون 3 لسنة2019
المادة (24) بعد التعديل
«تختصّ
المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ «المحكمة الكلية» بالحكم
ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على
خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل
الأسرة والتركات والوقف، كما تختصّ بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب
الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة
الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه
وأجرة الحضانة.
وتختصّ وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى
الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينصّ
القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.
وتختصّ كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع
إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة بها».
المادة (24) قبل التعديل
تختص
المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ، ويشار إليها بـ "المحكمة الكلية
" بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود
الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال ، والدعاوى مجهولة القيمة
، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات . ويكون حكمها نهائياً في
دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف
ريال . ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة .
كما
تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو
نوعها .
وتختص
وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة
وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها .
وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها
عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها.