معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

المادة (22) بعد التعديل

تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ فرد ويشار إليها بـ «المحكمة الجزئية» بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارّة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال».

 

 

المادة (22) قبل التعديل

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ، ويشار إليها بـ "المحكمة الجزئية " ، بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال