مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995 ونصه الاتى:

قانون رقم (7) لسنة1995

بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مـادة (516):

لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:

1-   إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.

2-   إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقرره.

3-   إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة؛ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.

4-   إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.

5-   إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.

كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:

أ‌-    إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه.

ب‌-  إذا كان الدين امرأة حاملاً، ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل لرعاية الرضيع.

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ

                     الموافـق:15/6/1995م

 

2- النص قبل التعديل:

مادة 516 - لا يجوز أن يؤمر بحبس من تقل سنه عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة. ولا يجوز أن يؤمر بحبس من يكون الدائن من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة."