مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995 ونصه الاتى:
1- قانون رقم (7) لسنة1995
بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:
مـادة (487):
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه.فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة؛ على أساس الثمن الذي كان قد رسا به.
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً،يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر، فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوباً بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة، تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد.
أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ
الموافـق:15/6/1995م
2- النص قبل التعديل :
مادة 487- يجب على من يعتمد القاضي عطائه أن يودع حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه، فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسه على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به.
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي، فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة مصحوباً بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة، تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد.
أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، على ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته."