مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995 ونصه الاتى:
قانون رقم (7) لسنة1995
بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:
مـادة (486):
إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ
الموافـق:15/6/1995م
2- النص قبل التعديل :
مادة 486- يجوز للقاضى إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع أن يحكم بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى، مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك، وبمراعاة إعادة الإعلان عن البيع وفقا للمبين بالمادة السابقة."