مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995 ونصه الاتى:

قانون رقم (7) لسنة1995

بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مـادة (485):

يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة.

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات. ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.

ويجوز للقاضي- إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي- أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي.

فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5%،ثم لجلسة تالية،وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي.

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ

                     الموافـق:15/6/1995م

2- النص قبل التعديل:

مادة 485- " يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة.  وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات، ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة. ويجوز للقاضي - إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي أو لغير ذلك من الأسباب الجدية أن يؤجل المزايدة بذات الثمن إلى جلسة أخرى تقع بعد ثلاثين يوما على الأكثر، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى القرار الصادر بالتأجيل . ويتولى قلم الكتاب إعادة الإعلان عن البيع فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى المادة (483)"