مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995 ونصه الاتى:

1- قانون رقم (7) لسنة1995

بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مـادة (483):

يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات.

ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه.

كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على ثلاثين يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية.

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ

                     الموافـق:15/6/1995م

2- النص قبل التعديل:

مادة 483- " بعد أن يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، يحدد جلسة إجراء بيع العقار. ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المـادة (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه. كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على ثلاثين يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية."